responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 177
ضعيف‌[1](1). وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين(2)إذ يكفي في الصحّة العمومات.

متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلاً، فدفع إليه نصفه فعامل به‌

[3479]متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلاً، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر، لأنه مضاربة واحدة(3). وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها، وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أُخرى‌[2]، فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما

_______________________________

(1)لا وجه لتضعيف هذا القول، بل هو المتعين بعد عدم شمول الروايات الواردة في المضاربة له، حيث لا يصدق عنوان إعطاء المال له عليه، بل يقتضيه ما دلّ على عدم جواز المضاربة بالدين ما لم يقبض، فإنه يقتضي عدم جواز المضاربة بالكلي في الذمّة ما لم يتشخص في الخارج.
إذن فالظاهر في المقام هو عدم صحّة مثل هذه المضاربة. ويكفينا في ذلك الشك نظراً لاحتياج صحّة المضاربة إلى الدليل الخاص، وعدم كفاية العمومات في إثبات صحّتها. (2)بلا إشكال فيه، لصدق عنوان إعطاء المال عليه، ومن ثمّ شمول النصوص له. (3)و هو واضح، إذ لا عبرة بتعدّد التسليم والقبض، وإنما العبرة بوحدة المضاربة وتعدّدها.

_______________________________________________________

[1] لا يبعد قوّة هذا القول لأنّ صحّة عقد المضاربة تحتاج إلى دليل خاص ولا يكفي فيها العمومات ولا دليل على جواز ذلك، بل ما دلّ على عدم جواز المضاربة في الدَّين حتى يقبضه دليل على العدم، نعم لا بأس بالمضاربة في الكلِّي في المعيّن لشمول أدلّتها لها. [2] هذا يتصوّر على نحوين: أحدهما: أن تكون الثانية مضاربة مستقلّة في مقابل الاُولى‌ََ، كما إذا فرض أنّ في المضاربة الأُولى كان الربح بينهما على النصف وفي الثانية كان على الثلث، ففي هذه الصورة لا أثر للمزج. الثاني: أن تكون الثانية بنحو التتميم للأُولى، فعندئذٍ كانتا مضاربة واحدة فلا فرق أيضاً بين صورة المزج وعدمه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست