responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 188
و الموقوف عليهم في الأوقاف العامّة(1)و نحوها(2).

مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال بل الأعيان‌

(3480)مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال(3)بل الأعيان.
فلا تصحّ في الديون(4)فلو كان لكلّ منهما دين على شخص، فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما، لم يصحّ.

_______________________________

{ «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‌ََ...» } {1}فالملكية إنما هي للجامع الكلّي دون الأفراد. (1)الوقف قد يكون على نحو الانتفاع فقط، كوقف المدارس والمساكن ونحوهما.
و قد يكون على نحو الصرف دون التمليك، كوقف البستان على أن يصرف وارداته على الفقراء.
و قد يكون على نحو التمليك، كما لو أوقف البستان على أن يكون منافعه ملكاً للفقراء.
ففي الأوّلين: لا موضوع للشركة كما هو واضح، إذ لا ملك لأحد كي يكون شريكاً لغيره؛ غاية الأمر أنّ له حق الانتفاع في الأوّل، ويكون مصرفاً للوقف في الثاني.
و أمّا الثالث: فالملكية وإن كانت متحققة، إلّا أن طرفها هو الكلّي والجهة العامة وأمّا الفرد بما هو فلا يملك شيئاً كي يكون شريكاً لصاحبه.
و الحاصل أنّ ما أفاده الماتن(قدس سره)من شركة الأفراد في الزكاة والخمس والوقف مبني على المسامحة، وإلّا فشركة الأفراد غير متحققة بالمرّة، وإن تحققت شركة الكلّي والجهة العامة في بعض الموارد وعلى بعض التقادير. (2)كالوصية، والحال فيها هو الحال في الأوقاف حرفاً بحرف. (3)و هي القدر المتيقن من الشركة العقدية الصحيحة. (4)أما بناءً على اعتبار الامتزاج في عقد الشركة، فالأمر واضح، نظراً لعدم إمكانه، إذ لا معنى لامتزاج دَين كل منهما بدَين الآخر، فإنّ كلّاً منهما مستقلّ في‌

{1}سورة الأنفال 8: 41.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست