responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 403
الوفاء معلقاً على عدم وفاء المضمون له(1)لأنه يصدق أنه ضمن الدَّين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة، إذ حقيقته قضية تعليقية. إلّا أن يقال بالفرق بين الضمان العقدي والضمان اليدي.

الثامن: كون الدَّين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه‌

الثامن: كون الدَّين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه، سواء كان مستقرّاً كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلاً كأحد

_______________________________

(1)و لعل مراده(قدس سره)من كلامه هذا يرجع إلى إرادة معنى آخر غير المعنى المصطلح من الضمان، أعني نقل ما في ذمّة إلى أُخرى.
و قد يكون هذا المعنى هو التعهّد بالمال وكون مسؤوليته عليه من دون انتقاله بالفعل إلى ذمّته، كما هو الحال في موارد ضمان العارية مع الشرط، أو كون العين المستعارة ذهباً أو فضة. فإنّ ضمانها ليس بالمعنى المصطلح جزماً، إذ لا ينتقل شي‌ء بالعارية إلى ذمة المستعير، فإنّ العين لا تقبل الانتقال إلى الذمة وهو غير مشغول الذمة ببدلها قبل تلفها، فليس ضمانها إلّا بمعنى كون مسؤوليتها في عهدته، بحيث يكون هو المتعهد بردّها ولو مثلاً أو قيمة عند تلفها، ونتيجة ذلك إلزام المستعير بردّها عيناً أو مثلاً أو قيمة.
و بهذا المعنى يستعمل الضمان في موارد كثيرة، كقولهم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»{1}و«أنّ الغاصب ضامن»{2}. فإنه لا يراد به إلَّا التعهد وكونه هو المسئول عن المال، وإلّا فهو غير مشغول الذمة ببدله فعلاً.
و كيف كان، فإذا صحّ مثل هذا الضمان في الأعيان الخارجية كموارد اليد والعارية فليكن ثابتاً في الأُمور الثابتة في الذمة أيضاً، فإنه لا يبعد دعوى كونه متعارفاً كثيراً في الخارج، فإنّ أصحاب الجاه والشأن يضمّون المجاهيل من الناس من دون أن يقصد بذلك انتقال المال بالفعل إلى ذممهم، وإنما يراد به تعهّدهم به عند تخلّف المضمون عنه عن أدائه.

{1}الوسائل 25: 461 كتاب اللفظة، ب 16 ذيل الحديث 2.

{2}انظر الوسائل 28: 265 266 كتاب الحدود والتعزيرات، ب 10 ذيل الحديث 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست