responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 112

الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، وبالمال عروض‌

[3440]الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، وبالمال عروض. فإن رضيا بالقسمة كذلك، فلا إشكال(1).
و إن طلب العامل بيعها، فالظاهر عدم وجوب إجابته(2)و إن احتمل ربح فيه خصوصاً إذا كان هو الفاسخ.
و إن طلبه المالك، ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً فلا يجب، وبين عدمه فيجب، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان، عملاً بقوله(عليه السلام): «على اليد...».
و الأقوى عدم الوجوب مطلقاً(3)و إن كان استقرار ملكيّة العامل للربح موقوفاً على الإنضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع، إذ لا منافاة(4). فنقول: لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ، لعدم الدليل عليه. لكن لو حصلت الخسارة

_______________________________

العامل ردّ ما أخذه بعينه ما دام هو باقياً في ملكه، وأما إذا خرج عنه بإذن المالك فلا يجب عليه ردّه بعينه جزماً، بل غاية ما يجب عليه هو ردّ بدله. فهو كمن غصب الدار ثمّ باعها بإذن المالك، حيث لا يجب عليه إلّا ردّ الثمن خاصة. (1)لاشتراكهما في المال، فالحقّ لا يعدوهما. (2)فإنّ المالك مسلّط على ماله، غاية الأمر أنّ للعامل مطالبته بحصّته من الربح فيعطيه المالك من أمواله، أو يطالبه بالقسمة فيأخذ من العروض. (3)نظراً لانتفاء عقد المضاربة، وعدم الدليل على الوجوب.
و قاعدة اليد مضافاً إلى قصور سندها، لا دلالة لها على الوجوب في المقام، فإنّ الواجب إنما هو ردّ مال الغير إليه، سواء أ كان عروضاً أم غيره.
و بعبارة اُخرى: إنّ المعاملات الصادرة من العامل لما كانت بإذن المالك، كانت موجبة لتبدّل مال المالك لدى العامل من النقد إلى العروض، فهي التي تكون مال المالك بالفعل. ومن هنا فإلزامه بتبديله إلى النقد ثانياً، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. (4)لما عرفت من أن مقتضى عقد المضاربة وصول رأس المال إلى المالك، على أن‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست