responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 390
بل يكفي الفعل الدالّ(1)و لو بضميمة القرائن، على التعهد والالتزام بما على غيره من المال.

الثاني: القبول من المضمون له‌

الثاني: القبول من المضمون له(2). ويكفي فيه أيضاً كل ما دلّ على ذلك من قول أو فعل.
و على هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول، كذا ذكروه.
و لكن لا يبعد(3)دعوى عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللّازمة

_______________________________

في نفسه مع الإبراز في الخارج.
وبعبارة اُخرى: إنه بدون الإيجاب لا يصدق عنوان الضمان، ولا يصحّ أن يضاف إلى الفاعل فيقال إنه ضمنه. (1)لما عرفته غير مرّة، من أنه لا يعتبر في الإنشاء والإيجاب غير إبراز الاعتبار النفساني بما يصلح أن يكون مبرزاً له، سواء في ذلك اللفظ وغيره، ما لم يقم الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه، كالطلاق ونحوه. (2)ليصحّ معه صدق العقد. (3)بل هو بعيد جدّاً، لعدم الدليل على كفاية الرضا الباطني المجرّد عن المبرز له في الخارج في انتقال الدَّين من ذمّة شخص إلى ذمّة غيره، فإنّ الانتقال يحتاج إلى العقد بين الضامن والمضمون له على حدّ العقد الواقع على المال الخارجي، حتى يستند ذلك إلى المالك المضمون له، إذ ليس الضامن ولياً عنه كي يقوم به قهراً عليه.
و حيث إنّ من الواضح عدم صدق العقد على الرضا الباطني المجرّد، فلا تشمله عمومات الوفاء به. وعليه فلا بدّ في القول بكفايته في المقام من الدليل الخاص، وحيث إنه مفقود، فالمتعيّن هو القول باعتبار المبرز للرضا الباطني.
و أما دعوى دلالة صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، في رجل يموت وعليه دين فيضمن ضامن للغرماء، فقال: «إذا رضي به الغرماء، فقد برئت ذمّة الميت»{1}على كفاية الرضا المجرّد.

{1}الوسائل، ج 18 كتاب الضمان، ب 2 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست