responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 522
أو وفّاه بالأقلّ، أو صالحه بالأقلّ، فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً إذا كان بريئاً.

مسألة 11: إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة

(3626)مسألة 11: إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صحّ(1)سواء كان قبل حلول النجم أو بعده، لثبوته في ذمّته. والقول بعدم صحّته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه، ضعيف، إذ غاية ما يكون كونه متزلزلاً(2)فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمن الخيار. واحتمال عدم اشتغال ذمّة العبد، لعدم ثبوت ذمّة اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفياً، كما ترى(3).

_______________________________

(1)على القاعدة. فإنّ أمر الدَّين بيد الدّائن والمدين، فلهما أن يبدلاه برضاهما بالمال الثابت في ذمّة العبد أو غيره مما تعود ملكيّته إلى المدين. (2)و هو غير قادح، إذ لا يعتبر في صحّة الحوالة كون اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل على نحو اللزوم، بل يكفي ثبوت أصل الاشتغال وإن كان جائزاً.
هذا مضافاً إلى عدم الدليل على جواز تعجيز العبد نفسه عن أداء مال الكتابة، بل الثابت عدمه. فإنّ الكتابة من العقود اللازمة، وكما لا يجوز للمولى رفع اليد عنها لا يجوز للعبد تعجيز نفسه، بل يجب عليه السعي لتحصيل المال وأداء ما وجب عليه نتيجة العقد. (3)إذ لا مانع من اشتغال ذمّة العبد على حدّ اشتغال ذمّة الأحرار، كما هو الحال في إتلافاته وضماناته، غاية الأمر أنه في غير الكتابة يتبع به بعد العتق، لعدم جواز مزاحمة حقّ المولى. وحيث إنّ هذا المانع مفقود في الكتابة، فلا محذور في اشتغال ذمّته للمولى بمجرد عقد الكتابة وللمحتال بالحوالة الصادرة من المولى، فيحكم بانتقال الدَّين الثابت في ذمّة المولى إلى ذمّة العبد.
على أنه لو صحّت هذه الدعوى لكان لازمها الحكم ببطلان الحوالة على العبد مطلقاً، ومن غير تفصيل بين حلول النجم وعدمه، إذ لا أثر للحلول في قابلية ذمّة العبد للاشتغال وعدمه، والحال أنّ القائل بهذا التفصيل وهو الشيخ(قدس سره)
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست