لكن
هذا إنما يتمّ إذا لم تكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأُولى(1). وأما
مع اعتبارها فلا يتمّ، ويتعيّن كون تمام الرّبح للمالك[1](2)إذا أجاز
المعاملات، وإن لم تجز المضاربة الثانية.
مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً
(3422)مسألة
33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً، كأن
اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً أو نحو ذلك، أو
بالعكس، فالظاهر صحّته. وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعاً أو قرضاً،
أو قراضاً أو بضاعة، أو نحو ذلك.
و دعوى أنّ العقد المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلّا رأس المال، ومن
العامل إلّا التجارة. مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد، فلا ينافي اشتراط
مال أو عمل خارجي في ضمنه، ويكفي في صحّته عموم أدلّة الشروط.
و عن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة، بطلان الشرط
دون العقد في أحد قوليه، وبطلانهما في قوله الآخر. قال: لأن العامل في
القراض لا يعمل عملاً بغير جعل ولا قسط من الرّبح، وإذا بطل الشرط بطل
القراض
_______________________________
إلّا أن فساده أوضح من أن يخفى. فإن احترام عمل المسلم لا يقتضي أن يكون
لغيره ضمان بالنسبة إليه، ما لم يكن العمل بأمره وإذنه. (1)فإنه حينئذٍ
تصحّ المضاربة الأُولى، ويكون للعامل الأوّل ما قرراه من الرّبح وللثاني
اُجرة مثل عمله على الأوّل مع جهله بالفساد، بل مع علمه به أيضاً على ما
تقدّم، لأنّ العمل قد استوفاه العامل الأوّل، والتزم بعوضه للثاني، فيضمنه
عند ظهور فساد العقد معه. (2)لأن الأوّل لم يعمل شيئاً، والثاني وإن عمل
إلّا أن عمله لم يكن بأمر المالك فلا يستحقّ شيئاً.