responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 139
القابض أنه أعطاه قرضاً، يتحالفان(1). فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من اُجرة المثل‌[1]و الحصّة من الربح(2)إلّا إذا كانت الأُجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح.

مسألة 60 لو اختلفا في القرض والمضاربة

(3457)مسألة 60: إذا حصل تلف أو خسران، فادعى المالك أنه أقرضه وادّعى العامل أنه ضاربه، قدِّم قول المالك مع اليمين(3).

_______________________________

(1)و فيه: أنّ المقام ليس من موارد التداعي كي يثبت التحالف، فإنه إنما يكون فيما إذا كان كلّ منهما ملزماً للآخر بشي‌ء وهو ينكره، فلا يعمّ المقام حيث يختصّ الإلزام بطرف واحد خاصة. فإنّ المالك لا يلزم العامل بشي‌ء وإنما يطلب منه المال وربحه وإنما العامل يلزمه بأنه ملكه المال بالقرض، فلا بدّ له من الإثبات، وإلّا فله إحلافه وإلّا فمقتضى الأصل وهو كون المال مال المالك والربح تابعاً له كونه بجميعه له.
نعم، يخرج منه ما يعترف به هو من الحصّة.
و الحاصل أنّ المقام من قبيل سائر موارد الدعاوي، حيث يدّعي العامل انتقال مال الغير إليه وهو ينكره، فعلى العامل الإثبات وإلّا فله مطالبة المالك باليمين، وأين هذا من التداعي والتحالف! (2)و فيه: أنه لا موجب لملاحظة أُجرة المثل في المقام بالمرّة، زادت عن الربح أم نقصت، بعد اتفاقهما على عدم استحقاق العامل لها في هذه المعاملة، لأنّ المالك يدّعي المضاربة وأنّ العامل إنما يستحق الحصّة من الربح خاصة، والعامل يدّعي القرض وكون الربح بتمامه له. فملاحظة أُجرة المثل مما لا وجه له أصلاً. (3)لأنّ التصرّف في مال الغير والتجارة به، متوقّف على ثبوت إذنه في الإبقاء أو التجارة، فما لم يثبت الإذن يكون الاستيلاء عليه موجباً للضمان.

_______________________________________________________

[1] لا موقع لملاحظتها بعد اتفاق المالك والعامل على عدم استحقاقها، كما أنّه لا موقع للتحالف بعد عدم إلزام عقد المضاربة العامل بشي‌ء، وعليه فالعامل يدّعي ملكيّة العين وتمام الربح، والمالك يعترف له بمقدار من الربح فيكون العامل مدّعياً والمالك منكِراً، فيقدّم قول المالك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست