و هي المعاملة على الأرض
بالزراعة بحصّة من حاصلها. وتسمّى: مخابرة أيضاً. ولعلّها من الخبرة بمعنى
النصيب، كما يظهر من مجمع البحرين.
و لا إشكال في مشروعيتها، بل يمكن دعوى استحبابها، لما دلّ على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعمّ من المباشرة والتسبيب(1).
ففي خبر الواسطي، قال: سألت جعفر بن محمد(عليه السلام)عن الفلّاحين قال:
«هم الزارعون كنوز اللََّه في أرضه، وما في الأعمال شيء أحبّ إلى اللََّه
من الزراعة، وما بعث اللََّه نبيّاً إلّا زارعاً، إلّا إدريس(عليه
السلام)فإنه كان خيّاطاً»[1].
و في آخر عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «الزارعون كنوز الأنام يزرعون
طيباً أخرجه اللََّه عز وجل، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم
منزلة يدعون المباركين»[2].
_______________________________
(1)هذه الدعوى عهدتها على مدعيها. فإن الظاهر من كلمة«الزراعة» إنما هو
الفعل الخارجي بنفسه، بحيث يباشر المكلف الإتيان به. ومن هنا فإثبات كون
الإتيان بسببه محبوباً ايضاً، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
نعم، لا يبعد دعوى استحبابه من باب كونه مقدمة لأمر مستحب في نفسه وإعانة عليه، فيدخل في قوله تعالى { «وَ تَعََاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىََ» } {1}.
إلّا أنه خارج عن