responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 311

مسائل متفرِّقة

مسائل متفرِّقة

الأُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل‌

[3521]الأُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل، فالظاهر ضمانه التفاوت‌[1](1)بحسب تخمين أهل الخبرة، كما صرّح به المحقق القمي(قدس سره)في أجوبة مسائله.

_______________________________

ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: «لا بأس»{1}. ونحوها غيرها.
على أنّ الحكم على القاعدة ولا حاجة في إثباته إلى النص، فإنّ حق الزراعة والعمارة ثابت لمن الأرض بيده فعلاً، فله أن ينقله إلى غيره مجاناً، أو بعوض معلوم أو الحصّة من الحاصل. (1)و قد استشكل فيه بعضهم، بدعوى أنه لا دليل على ضمان النقص إلّا قاعدة الإتلاف، وهي تختصّ بالنقص الطارئ على المال الموجود بالفعل، فلا تشمل صورة عمل العامل شيئاً يوجب قلة الحاصل ووجوده ناقصاً.
نعم، في هذه الصورة يكون للمالك الخيار، فإن فسخ رجع بأُجرة مثل أرضه، وبدل بذره على تقدير كونه منه.
و فيه: أنّ ظاهر كلامه(قدس سره)وجود الزرع بالفعل وكون التقصير في تربيته خاصّة، وهو موجب للضمان، لأنّ الزارع بتقصيره في التربية قد أوجب نقصاً وعيباً في المال الموجود بالفعل، وتلف الوصف كتلف العين موجب للضمان. إلّا أنّ حقّه لا ينحصر في ذلك، فله فسخ العقد لتخلف العامل عن تربية الزرع.

_______________________________________________________

[1] لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع، وأمّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له، نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأُجرة المثل لمنفعة الأرض وقيمة البذر إذا كان البذر للمالك.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة، ب 10 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست