مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً
(3394)مسألة
5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً، أو إلى البلد
الفلاني، أو إلّا إلى البلد الفلاني، أو لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلّا
الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد مثلاً، أو إلّا من زيد، أو لا يشتري من
شخص، أو إلّا من شخص معين، أو نحو ذلك من الشروط. فلا يجوز له المخالفة(1)و
إلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو كلّاً، وضمن الخسارة مع فرضها.
و مقتضى القاعدة(2)و إن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة
القيدية(3)إذا أجاز المعاملة، وثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد
من الشرط الالتزام في الالتزام، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ، إلّا
أنّ الأقوى
_______________________________
إذن فهذه الصحيحة لما كانت ناظرة إلى الضمان المطلق، أعني دفع ماله إلى
غيره ليكون في عهدته من أوّل الأمر، كانت الرواية أجنبية عن محل الكلام،
فإنها واردة في القرض ابتداءً، لا في انقلاب المضاربة إلى القرض بالاشتراط.
فالصحيحة، بناءً على ما ذكرناه واختاره صاحبا الوافي{1}و الحدائق{2}غير واردة في المضاربة، وإنما هي واردة في التضمين الفعلي، وأين ذلك من اشتراط الضمان عند التلف؟.
فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحة معمولاً بها، غير تامّ بالقياس إلى
المعنى الذي ذكره. (1)عملاً بشرط المالك، واقتصاراً على مورد إذنه.
(2)باعتبار أنّ العامل حينئذٍ فضولي. فإن أجاز المالك ما صدر من المعاملة
منه صحّ العقد وكان تمام الربح له، وإلّا حكم ببطلان المعاملة الصادرة منه.
(3)يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية التمليكية كالبيع، بأنّ
الشرط فيها