responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 315

السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض‌

[3527]السابعة: في جملة من الأخبار(1)النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض، وإنه لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنما يحرم الكلام. والظاهر كراهته(2)و عن ابن الجنيد وابن البراج حرمته‌[1](3)فالأحوط الترك.

الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته‌

[3528]الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته(4)بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف، بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً[2](5). كما أنّ‌

_______________________________

(1)ففي صحيحة عبد اللََّه بن سنان، أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض، قال: «لا يسمّي شيئاً من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً، وإن شئت ثلثاً»{1}.
و في صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً قال: «لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنما يحرم الكلام»{2}. ونحوهما غيرهما. (2)لا وجه لهذا الظهور بعد صحة إسناد الروايات ووضوح دلالتها على المنع إلّا دعوى إعراض الأصحاب عنها، لكنك خبير بعدم تمامية هذه الدعوى، فإنه لا يوجب وهناً في الرواية ما لم يتمّ الإجماع القطعي على الخلاف. (3)و مال إليها صاحب الجوهر(قدس سره){3}و هو الصحيح لما عرفت. (4)فإنّه مالك لها بالفعل، وله التصرّف فيها ونقلها إلى الغير كيف شاء. (5)و فيه ما لا يخفى. فإنّ الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود له، فلا يصلح للمصالحة عليه، فإنها إنما تقع على المملوك دون غيره.

_______________________________________________________

[1] وعن غيرهما أيضاً، وهو الأظهر. [2] فيه إشكال إلّا إذا كان مع الضميمة.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة، ب 8 ح 5.

{2}الوسائل، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة، ب 8 ح 6.

{3}الجواهر 27: 35.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست