responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 156
لكن يستحق حينئذ أُجرة المثل لعمله(1)إلّا أن يكون الإذن مقيداً بالصحّة، فلا يجوز التصرّف أيضاً.

الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك‌

[3462]الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك(2). وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك، لعدم منافاته لحقّ الغرماء(3). نعم، بعد حصول الربح منع من التصرّف إلّا بإذن من الغرماء، بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد(4).

الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت‌

[3463]الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت(5)كما مرّ، أو الجنون، أو الإغماء(6)، كما في سائر العقود الجائزة.

_______________________________

مقيداً بصحّة المضاربة، وإلّا فهي كسائر العقود الفضولية متوقفة على إجازته. (1)لأنّ عمل المسلم الصادر عن أمر الغير لا على وجه المجانية، لا يذهب هدراً وحيث لم تسلم له الحصّة المعيّنة تثبت له اُجرة المثل لا محالة.
لكنك قد عرفت فيما مضى، أنه إنما يتمّ فيما إذا لم تزد اُجرة المثل عن الحصّة المعيّنة من الربح، وإلّا فله الأقل خاصّة لإقدام العامل على إهدار الزائد.
هذا كله فيما إذا لم يكن إذن المالك مقيّداً بصحّة المضاربة، وإلّا فلا شي‌ء له، لعدم صدور شي‌ء من المعاملات عن أمر المالك، وكون استيفاء المالك للربح مستنداً إلى إجازته. (2)و هو واضح، لكونه ممنوعاً من التصرّف في أمواله مطلقاً، سواء بالمباشرة أو الاستنابة. (3)نظراً لعدم كونه تصرفاً في أمواله. (4)لكنك قد عرفت في محلّه، أنّ الصحيح اختصاص الحجر بالمال الموجود حين الحكم، وعدم تعلقه بما يتجدد بعد ذلك. (5)لكونها عقداً جائزاً إذنياً، فلا معنى لقيام الوارث مقام الميّت منهما، لأنه إن كان المالك فإذنه قد انتفى بموته وانتقل المال إلى غيره، وإذا كان العامل فإذن المالك كان له لا لورثته، فلا يجوز لهم التصرّف فيه من غير إذن مالكه. (6)بلا إشكال فيهما. فإن الحكم بصحّة المعاملات الصادرة من العامل إنما يكون
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست