responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 304
من معاملة واقعة بينهما(1).

مسألة 23: لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلاً

(3515)مسألة 23: لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلاً، فالقول قول منكر الزيادة(2). وكذا لو قال أحدهما أنها ستة أشهُر، والآخر قال إنها ثمانية أشهر. نعم، لو ادّعى المالك مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً، ففي تقديم قوله إشكال(3). ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة، فالقول قول صاحب البذر المدّعى للقلّة(4).
هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها. وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا، فالظاهر التحالف‌[1](5)و ان كان خلاف إطلاق كلماتهم. فإن حلفا أو نكلا، فالمرجع أصالة عدم الزيادة.

_______________________________

(1)فلا موجب للضمان، لأنه إنما يكون فيما إذا صدر الفعل عن أمره أو مباشرته له، فلا يثبت في مورد يكون ذلك خارجاً عن اختياره وإرادته حتى مع استيفائه للمنفعة، فإنه رزق ساقه اللََّه إليه من حيث لم يحتسب. (2)لأنّ جواز تصرف الزارع في أرض المالك وملكه في الزائد، أو إلزام المالك له بالعمل فيه، يحتاج إلى الدليل والأصل عدمه. (3)من جهة أنّ دعواه حينئذٍ ترجع إلى ادعاء فساد العقد، لأنه يدّعي المزارعة في فترة غير قابلة لتحقق الحاصل، فيتقدم قول صاحبه، لأصالة صحة العقد. (4)ظهر وجهه مما تقدّم. (5)بل الظاهر أن القول قول من يدّعي القلة حتى في هذه الصورة. وذلك لما عرفته منّا غير مرّة، أن نصوص القضاء والدعوى على كثرتها لم تتعرض لتحديد المدّعى والمنكر، بل النصوص تعرّضت لذكرهما تاركة تفسيرهما للفهم العرفي.
و من هنا فلا بدّ من الرجوع إليه في تحديدهما، ومقتضاه اعتبار من يلزم بإثبات ما

_______________________________________________________

[1] بل الظاهر أنّ القول قول من يدّعي القلّة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست