responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 454
يجوز التسلسل بلا إشكال(1).

مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء

(3598)مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء، من طرف الخُمس أو الزّكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه(2)إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلاً، بل وإن لم تشتغل فعلاً، على إشكال‌[1].

_______________________________

(1)لما تقدّم في الدور بعينه. فإنّ مقتضى أدلّة الضمان صحّة ضمان كلّ دين، مع قطع النظر عن منشَإِه وسببه. (2)و فيه ما لا يخفى. لأنه(قدس سره)إن أراد به كون الضمان على ما في ذمّته من الحقوق الشرعية، بأن يكون الشخص بري‌ء الذمّة ويكون المال هو المدين والمتعهد به، فقد عرفت فساده في كتاب الزكاة، عند ما جوّز الماتن(قدس سره)الاقتراض للزكاة للصرف في الأُمور الخيرية اللازمة، فتكون هي المدينة ويؤدّي دَينها بعد ذلك مما يحصل منها.
حيث ذكرنا أنه مما لا يمكن تصوّره وتعقله، فإنّ الدَّين والمدين أمران متغايران لا يمكن اتحادهما. فمعنى الاستدانة لها كونها هي المدينة والمكلّفة بالأداء، بحيث يجب عليها الوفاء مما تملكه، ومن الواضح أنّ هذا لا ينسجم مع كون الأداء من نفسها.
وبعبارة اُخرى: إنّ الحكم باشتغال الحقوق الشرعية بالدَّين، لا يتلاءم مع الحكم بكون الأداء منها. فإنّ مقتضى الأوّل كون الأداء من غيرها، في حين إنّ مقتضى الثاني كونها غير مدينة هي بنفسها، إذ لا يعقل اتحاد الدَّين والمدين.
و على هذا الأساس كان التزامنا في تلك المسألة بلابدّيّة استدانة الحاكم لنفسه لكن لا بما هو هو وإنما بما هو حاكم وولي، وصرفه في الأُمور اللّازمة، ومن ثمّ تأدية دينه هذا من الزكاة.
و من هنا فلا يكون هو بما هو هو مشغول الذمّة بشي‌ء، ولذا لا يخرج شي‌ء من ذلك من تركته، بل يكون المقام والمنصب هو المتعهد بالدَّين.

_______________________________________________________

[1] لا يبعد عدم الجواز فيه، بل وفي سابقه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست