responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 86
و أمّا تلف الكلّ قبل الشروع في التجارة، فالظاهر انه موجب لانفساخ العقد إذ لا يبقى معه مال للتجارة حتى يجبر أو لا يجبر. نعم، إذا أتلفه أجنبي وادّى عوضه، تكون المضاربة باقية. وكذا إذا أتلفه العامل.

مسألة 39: العامل أمين. فلا يضمن إلّا بالخيانة

(3428)مسألة 39: العامل أمين(1). فلا يضمن إلّا بالخيانة(2)كما لو أكل بعض مال المضاربة، أو اشترى شيئاً لنفسه فأدّى الثمن من ذلك، أو وطئ الجارية المشتراة، أو نحو ذلك. أو التفريط، بترك الحفظ. أو التعدّي، بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه، كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم إذنه في السفر، أو اشترى ما نهى عن شرائه، أو ترك شراء ما أمره به. فإنه يصير بذلك ضامناً للمال لو تلف ولو بآفة سماويّة، وإن بقيت المضاربة، كما مرّ. والظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضاً(3).
و إذا رجع عن تعدّيه أو خيانته فهل يبقى الضمان أوْ لا؟ وجهان. مقتضى الاستصحاب بقاؤه، كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي عن الحرز

_______________________________

وأخذ المالك لتمام رأس المال، وكون الاشتراك في الزائد خاصّة. (1)بلا خلاف فيه ولا إشكال، بل وعليه الإجماع. (2)على ما يستفاد من جملة من النصوص الواردة في الضمان، بل والنصوص الواردة في خصوص المضاربة، حيث علّقت الضمان على المخالفة والتعدي، فيكون مفهومها عدم ضمان العامل عند تلف مال المضاربة من غير تعدٍّ أو تفريط.
نعم، عند التلف بالتعدّي أو التفريط يكون ضامناً له بلا خلاف، لقاعدة اليد حيث خرج منها عنوان الأمين ويد العامل هذا ليست منه. مضافاً إلى النصوص الكثيرة الدالّة على ضمان العامل عند مخالفته لما اشترط عليه. وقد تقدمت في المسألة الخامسة، فراجع. (3)لإطلاق النصوص، حيث إنّ مقتضاه كون الوضيعة على العامل حينئذ ما لم يصل مال المالك بتمامه إليه، بلا فرق في ذلك بين كونها حال المعاملة أو بعدها.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست