مسألة 24: لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض
(3413)مسألة
24: لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض، أو مضاربة
فاسدة أو بضاعة، ولم يكن هناك ظهور لفظي ولا قرينة معينة، فمقتضى القاعدة
التحالف[1](2).
_______________________________
والحاصل أن إطلاق لزوم دفع اُجرة مثل عمل العامل في فرض فساد المضاربة
إنما يتمّ فيما إذا كانت الأُجرة أنقص أو مساوية لما اتفقا عليه من الربح،
وأما إذا كانت أزيد منه فلم يثبت بناءً منهم على استحقاقه للزائد. (1)تقدّم
نظيره في عدّة من أبواب المعاملات، وقد تكلمنا حوله في مبحث الإجارة
مفصَّلاً، حيث قد عرفت أنّ العلم بالفساد وعدمه سيّان من هذه الجهة. فإنّ
علمه بالفساد ليس إلّا العلم بعدم إمضاء الشارع لهذا العقد، وهو لا يلازم
قصده التبرع والمجانية، بل هو قاصد للربح ولو بغير استحقاق شرعاً. فإذا كان
قصده كذلك، ولم يكن أمر الآمر ظاهراً في المجانية، فلا وجه للحكم بعدم
استحقاقه للأُجرة.
و الحاصل أنّ العلم بالفساد لا يلازم قصد التبرع والمجانية في العمل، وإنما
هو من هذه الناحية مع عدمه سيّان. (2)ذكرنا في محلّه من كتاب القضاء، أن
النصوص الواردة في التخاصم على كثرتها لم تتعرض لبيان المدّعى والمنكر. ومن
هنا فلم تثبت لهما حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هما باقيان على معناهما
اللغوي المفهوم عرفاً.
و المراد بالمدعي كل من يدّعي شيئاً ويكون هو المطالب بإثباته عند العقلاء.
[1] هذا إنّما يتم فيما إذا ادّعى المالك القرض وادّعى العامل
المضاربة الفاسدة، وأمّا إذا انعكست الدعوى فالظاهر أنّ الحلف يتوجّه إلى
المالك لإنكاره القرض، وليس في دعواه المضاربة الفاسدة إلزام للعامل بشيء
ليتوجّه الحلف إليه أيضاً، وإذا اختلفا في أنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة فلا
أثر له بناءً على استحقاق العامل اُجرة المثل في البضاعة، وذلك لاتفاقهما
على كون الربح للمالك واستحقاق العامل اُجرة المثل على عمله، نعم، بناءً
على عدمه كما اخترناه يتوجّه الحلف إلى المالك لإنكاره المضاربة الفاسدة،
وكيف كان فلا مجال للتحالف.