responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 476
إذا اشترط فلا بأس به، ويكون مؤكّداً لما هو[2]لازم العقد(1).

مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة: القِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه‌

(3609)مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة: القِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه، صحّ بلا خلاف بينهم، بل الظاهر الإجماع عليه(2)و هو الدليل عندهم. وأمّا إذا لم يكن لخوف الغرق، بل لمصلحة أُخرى من خفّة السفينة أو نحوها، فلا يصحّ عندهم. ومقتضى العمومات صحّته‌[2]أيضاً(3).

_______________________________

(1)و فيه: إنّ الشرط إن كان على نحو شرط النتيجة، بمعنى اشتغال ذمّة الضامن بالفعل بما تشتغل به ذمّة البائع في وقته، فهو باطل لعدم معقوليته، على ما عرفت.
و إن كان على نحو شرط الفعل، بمعنى اشتراط المشتري على البائع أداء مقدار الخسارة، فهو وإن كان صحيحاً إلّا أنه غير مؤكّد لما هو لازم العقد، فإنّ الثابت بالشرط هو التكليف المحض، في حين إنّ الثابت بنفس العقد هو الوضع واشتغال الذمّة.
و الحاصل: إنّ الأمر في المقام يدور بين عدم الصحّة وعدم التأكيد، فإمّا لا صحّة وإمّا لا تأكيد، فالجمع بينهما مما لا يمكن المساعدة عليه. (2)بل الظاهر اتفاق المسلمين عليه، حيث لم يظهر الخلاف فيه إلّا من أبي ثور خاصّة. (3)بل الظاهر أنه لا حاجة للتمسّك بالعمومات كي يورد عليه بالمناقشة في صدق العقد على هذا الضمان، باعتبار أنه ليس فيه إلّا أمر من الآمر وعمل من المأمور وهما لا يشكّلان العقد، كما هو الحال في جميع موارد الأمر بشي‌ء وامتثال المأمور له.
فإنّ السيرة العقلائية القطعية مستقرّة على الضمان في موارد الأمر بإعطاء أو إتلاف الأموال المحترمة لغرض عقلائي يخرجه عن كونه فعل حرام، إذا لم يكن لكلامه ظهور

_______________________________________________________

[2] هذا الشرط إن كان بعنوان شرط النتيجة فهو غير صحيح، وإن كان بعنوان شرط الفعل فهو وإن كان صحيحاً إلّا أنه لا يكون مؤكداً. [2]بل السيرة القطعية العقلائية قائمة على الصحة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست