سواء
أ كانت على البريء أو على مشغول الذمّة بمثلها(1). وأيضاً لا فرق بين أن
يكون مثلياً كالطعام، أو قيمياً كالعبد والثوب(2). والقول بعدم الصحّة في
القيمي للجهالة، ضعيف، والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها(3).
مسألة 2: إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل
(3617)مسألة 2: إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل(4)و إن لم يبرئه المحتال(5).
_______________________________
بصحّتها كونها على القاعدة فتشملها العمومات. (1)غاية الأمر اعتبار رضا
المحال عليه في الأوّل، كما عرفت. (2)لما تقدّم من العمومات، واقتضاء بعض
الأدلّة الخاصّة له. (3)إذ لا ملازمة بين الجهالة في القيميات وبين الإبهام
الموجب للبطلان، فإنه يمكن رفع الإبهام بتعيين المحال به القيمي بالأوصاف.
ولو لا ذلك لما أمكن تصحيح بيعه أيضاً، فإنّ ما لا تعيّن له في الواقع لا
يقبل جعله عوضاً أو معوضاً ونقله إلى الغير، وإنّما صحّ ذلك لارتفاع
الإبهام بذكر المواصفات المميزة له عن غيره.
و من هنا فإذا صحّ بيعه واشتغلت ذمّة البائع به، صحّ نقله إلى ذمّة الغير
بالحوالة لنفس الملاك، فيكون المحال عليه كأنه هو البائع في اشتغال ذمّته
به للمحتال.
نعم، لو كانت الجهالة موجبة للإبهام المطلق، بحيث لا يكون للمحال به تعيين
حتى في الواقع وعلم اللََّه تبارك وتعالى، تعيّن الحكم ببطلانها لا محالة،
لعدم شمول أدلّة الإمضاء له، وعدم معقولية الحكم باشتغال الذمّة بما لا
تعيّن له في الواقع. (4)لأنّ مقتضاها نقل الدَّين عن ذمّة المحيل إلى ذمّة
المحال عليه، كما عرفت في معنى الحوالة، وهو يعني فراغ ذمّة المحيل منه
واشتغال ذمّة المحال عليه به. ومعه فإثبات اشتغال الذمّة للمحيل ثانياً بعد
فراغها من الدَّين يحتاج إلى الدليل، لعدم السلطنة للمحتال عليه، وهو
مفقود. (5)إذ لا حاجة إليه بعد تحقق البراءة من دونه، فاعتباره لا يرجع
إلّا إلى تحصيل الحاصل.