responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 426
ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلاً(1). وإن أبرأه من البعض، ليس له الرجوع بمقداره. وكذا لو صالح معه بالأقل، كما هو مورد الخبر. وكذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرّعاً فأدّى، فإنه حيث لم يخسر بشي‌ء لم يرجع على المضمون عنه وإن كان بإذنه(2). وكذا لو وفّاه عنه غيره تبرعاً.

مسألة 14: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة

(3582)مسألة 14: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة، فالظاهر أنّ له الرجوع على المضمون عنه(3)و لا يكون في حكم الإبراء. وكذا لو أخذه منه ثمّ ردّه عليه هبة(4). وأما لو وهبه ما في ذمّته، فهل هو كالإبراء أوْ لا؟ وجهان‌[1](5). ولو مات المضمون له فورثه الضامن، لم يسقط

_______________________________

(1)حيث لم يخسر الضامن نتيجة لضمانه شيئاً، فلا يكون له الرجوع عليه. (2)لما عرفته من أنّ العبرة إنما هي بأدائه وخسارته، لا بأصل الضمان. (3)إذ المستحق يملك ما في ذمّته أوّلاً بالاحتساب ثمّ يسقط الدَّين، بحيث يكون السقوط متفرّعاً على الملكيّة، وبذلك فيكون التلف من ماله والخسارة عليه، لأنه الذي أدّاه بماله الذي ملكه خمساً أو زكاة أو صدقة، فيصحّ له الرجوع عليه. (4)بلا إشكال فيه، إذ الضامن قد خسر الدَّين بأدائه للمضمون له، فيكون له الرجوع على المضمون عنه على طبق القاعدة. وملكيّته للمال ثانياً ملكيّة جديدة وفائدة أجنبية عن الخسارة السابقة، فلا وجه لمنعها من الرجوع عليه. (5)أقواهما الثاني، إذ لا مانع من ملكيّة الإنسان لما في ذمّته هبة، كما لا مانع من ملكيّته لما فيها بالإجارة أو الإرث.
و القبض المعتبر في الهبة متحقق أيضاً، لكونه مسلّطاً على ذلك المال، باعتبار أنه في ذمّته لا في ذمّة الغير.
و من هنا فيعتبر هذا في الحقيقة تمليكاً له لا إبراءً لذمّته، وعليه فيصحّ له الرجوع‌

_______________________________________________________

[1] لا يبعد أن يكون ثانيهما أقرب.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست