responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 424
لا يلزم الوفاء به. وإذا ضمن بإذنه، فله الرجوع عليه بعد الأداء(1)و إن لم يكن بإذنه، لأنه بمجرّد الإذن في الضمان اشتغلت ذمّته من غير توقّف على شي‌ء. نعم، لو أذن له في الضمان تبرّعاً فضمن، ليس له الرجوع عليه، لأن الإذن على هذا الوجه كـ(لا إذن).

مسألة 13: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن‌

(3580)مسألة 13: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن إلّا بعد أداء مال الضمان(2)على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه. وإنما يرجع عليه بمقدار ما أدّى، فليس له المطالبة قبله.
أمّا لأنّ ذمّة الضامن وإن اشتغلت حين الضمان بمجرده، إلّا أنّ ذمّة المضمون عنه لا تشتغل إلّا بعد الأداء وبمقداره. وأمّا لأنها تشتغل حين الضمان لكن بشرط الأداء، فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه. وأمّا لأنها وإن اشتغلت بمجرّد الضمان، إلّا أنّ جواز المطالبة مشروط بالأداء. وظاهرهم هو الوجه الأوّل‌[1].
و على أي حال لا خلاف في أصل الحكم، وإن كان مقتضى القاعدة جواز المطالبة واشتغال ذمّته من حين الضمان(3)في قبال اشتغال ذمّة الضامن، سواء أدّى أم لم يؤدِّ. فالحكم المذكور على خلاف القاعدة، ثبت بالإجماع،

_______________________________

بإتلاف مال محترم بالنيابة عنه وكأنه هو المباشر له. (1)بلا إشكال فيه ولا خلاف، وتدلّ عليه الروايات الكثيرة الواردة في المقام. (2)لما تقدّم. (3)بل مقتضى القاعدة هو الأوّل، إذ لا بدّ في اشتغال ذمّة الغير من سبب له، من عقد أو إتلاف أو تلف في بعض الموارد، وإلّا فالضمان من غير سبب وموجب لا يمكن تصحيحه بوجه.

_______________________________________________________

[1] وهو الذي تقتضيه القاعدة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست