responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 140

مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع، والعامل المضاربة، يتحالفان‌

(3458)مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع، والعامل المضاربة، يتحالفان‌[1](1). ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقلّ الأمرين من الأُجرة والحصّة من‌

_______________________________

و بعبارة اُخرى: إنّ القرض وإن كان أمراً وجودياً والأصل عدمه، إلّا أن هذا الاستصحاب لا أثر له، حيث لا يثبت كون العقد مضاربة. وهذا بخلاف استصحاب عدم المضاربة، فإنه يثبت عدم إذن المالك في إبقائه عنده والتصرّف فيه، وهو كافٍ في إثبات الضمان.
و الحاصل أنه لا حاجة في إثبات الضمان إلى إثبات ما يدعيه المالك من القرض كي يقال بعدم تكفّل استصحاب عدم المضاربة لإثباته، وإنما يكفي فيه مجرّد نفي الإذن في التصرّف، وهو حاصل بنفي المضاربة. بخلاف إثبات عدم الضمان، حيث يحتاج إلى إثبات المضاربة، وهو لا يتحقق باستصحاب عدم القرض.
و مما يؤكد ذلك صحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضاً، فقال: «المال لازم له، إلّا أن يقيم البيّنة أنها كانت وديعة»{1}.
فإنه إذا ثبت الحكم في الوديعة التي هي لمصلحة المالك فقط، فثبوته في المضاربة على ما يدّعي العامل التي تكون لمصلحتهما معاً، لعله يكون بالأولوية.
و كيف كان، فيكفينا الأصل في المقام. (1)لأنّ العامل يلزم المالك بالحصّة المعيّنة من المال المعين، والمالك يلزمه بقبول ما يدعيه من الأُجرة من أي مال شاء أن يدفعه.
ثمّ إنّ هذا كله بناءً على مختار الماتن(قدس سره)من ثبوت اُجرة المثل في‌

_______________________________________________________

[1] لاتّفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئاً، لكن المالك يلزمه بقبول اُجرة المثل، كما انّه يلزم المالك بإعطاء ما يدّعيه من الحصّة من الربح. نعم إذا قلنا بعدم ضمان المالك في فرض الإبضاع، قدّم قوم المالك لأنّه منكر للمضاربة.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب الوديعة، ب 7 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست