responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 455

مسألة 32: إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً

(3599)مسألة 32: إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً، جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي(1)

_______________________________

على أننا لو تعقّلنا الاستدانة للزكاة وقلنا بكونها أمراً ممكناً، فلا دليل على ثبوت الولاية لغير الحاكم في ذلك. وعليه فلا مجال لما ذكره(قدس سره)من جوازه لمن عليه الحقّ، فإنّ غاية دليله ثبوت الولاية له في إخراجها وأدائها خاصّة، وأمّا جعلها هي المدينة بحيث يكون الضمان في عهدتها، فلا دليل على ثبوت الولاية له فيه.
و تفصيل الكلام قد تقدّم في محله من مباحث الزكاة، فراجع.
و إن أراد به كون المكلف هو المتعهد بالدَّين، بحيث يجعل نفسه هو مشغول الذمّة به، لكن على أن يؤديه من الزكاة.
ففيه: إنه لا يجوز له بالمرّة، فإنها إنما تصرف في أداء دين الغارم الفقير، فلا موجب لأداء دينه منها مع كونه غنياً موسراً، وإن كان المضمون عنه فقيراً، فإنّ الدَّين بالفعل دينه لا دين المضمون عنه.
و بالجملة فما أفاده(قدس سره)من جواز الضمان عن الفقير بالوفاء من الحقوق الشرعية، مما لا أساس له ولا يمكن المساعدة عليه. (1)إذ لا يعتبر في المضمون له كونه مالكاً للمال، بل يكفي فيه كون أمره بيده بحيث يكون نقله منوطاً برضاه، سواء أ كان مالكاً أو وكيلاً أو ولياً. وحيث إنّ الحاكم الشرعي وليّ على الحقوق الشرعية، كفى قبوله في صحّة الضمان ونقل الدَّين من ذمّة إلى أُخرى.
إلّا أنّ هذا الذي أفاده(قدس سره)لا يتمّ على إطلاقه إلّا في بعض الموارد. فإنه إذا لم يكن الحقّ الثابت في ذمّة المدين أمراً عباديا متوقّفاً على قصد القربة كما هو الحال في الكفارات والمظالم تمّ ما ذكره(قدس سره)على إطلاقه، حيث يصحّ ضمان الغير له برضا الحاكم الشرعي مطلقاً.
و أمّا إذا كان الحقّ أمراً عباديا متوقّفاً على قصد القربة كالزكاة والخمس فلا
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست