responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 46
يبيع الجنس بجنس آخر(1). وقيل بعدم جواز البيع إلّا بالنقد المتعارف، ولا وجه له، إلّا إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً(2).

مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب، إلّا إذا اقتضت المصلحة

(3400)مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب، إلّا إذا اقتضت المصلحة(3). ولو اتفق، فله الرد أو الأرش، على ما تقتضيه المصلحة.

مسألة 12: المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال‌

(3401)مسألة 12: المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال، فلا يجوز الشراء في الذمّة.
و بعبارة اُخرى: يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك، لا كليّاً في الذمّة. والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعيّن أيضاً.
و عُلِّل ذلك بأنه القدَر المتيقّن. وأيضاً الشراء في الذمّة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، ولعلّ المالك غير راضٍ بذلك. وأيضاً إذا اشترى بكلّي في الذمّة، لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة. ولا يخفى ما في هذه العلل(4).
و الأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمّة، والدفع من رأس المال.
ثمّ إنهم لم يتعرضوا لبيعه. ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً شخصياً لا كلّياً، ثمّ الدفع من الأجناس التي عنده. والأقوى فيه أيضاً جواز كونه كلّياً وإن لم يكن في التعارف مثل الشراء.

_______________________________

(1)لعدم الدليل على اعتبار النقد، فضلاً عن النقد المتعارف. واقتضاء الإطلاق جواز كل عقد يكون في معرض الربح وفي مصلحة المالك. (2)فلا يجوز، لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة. (3)ظهر وجهه مما تقدّم، فإنّ العبرة في الصحّة إنما هي بوجود المصلحة، وكون التجارة في معرض الربح. (4)فإنها مخالفة لإطلاقات أدلّة المضاربة المقتضية للصحّة، ولا موجب لرفع اليد عنها.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست