responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 328
إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها(1).

مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها

(3532)مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة[1]على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها(2)كالتوت والحناء ونحوهما.

مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة

(3533)مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة، كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها، وإن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين. ولكن لا يبعد الجواز[1]للعمومات(3)و إن لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك. فإنّ مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية، ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة(4).

_______________________________

(1)فتكون محتاجة للعمل قبل ظهور الثمر، وبذلك فيكون المورد من مصاديق القسم الأوّل المتيقّن صحته. (2)تمسّكاً بالعمومات والإطلاقات، حيث إنّ مقتضاها عدم الفرق في الصحّة بين ما له ثمر، وما لا ينتفع إلّا بورقه.
إلّا أنك قد عرفت غير مرة، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمّنها لتمليك المعدوم بالفعل، فلا بدّ من الرجوع إلى الأدلّة الخاصة، وهي قاصرة الشمول للمقام. فإنّ صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في الأشجار المثمرة، فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها، فضلاً عن الزرع المثمر أو غير المثمر. وفي أخبار خيبر أنه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أعطاهم أرض خيبر وفيها النخيل والأشجار، فلا تشمل غيرها. (3)قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة، فلا نعيد. (4)ظهر الحال فيه مما تقدم.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. [1] لا يترك الاحتياط فيه وفي مطلق الزرع، وقد تقدم أنّ العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست