مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنه اشتراه لنفسه
(3492)مسألة
13: إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنه اشتراه لنفسه وادّعى الآخر أنه
اشتراه بالشركة، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين، لأنه أعرف
بنيته(1). كما أنه كذلك لو ادّعى أنه اشتراه بالشركة، وقال الآخر أنه
اشتراه لنفسه، فإنه يقدم قوله أيضاً، لأنه أعرف، ولأنه أمين(2).
_______________________________
(1)بل لظهور إطلاق البيع والعقد وبطبعه الأوّلي في كونه للعاقد نفسه،
وكونه للغير تقييد يحتاج إلى مئونة زائدة. ومن هنا فعلى مدّعيه الإثبات،
وإلّا فالأصل عدمه. (2)بل للسيرة العقلائية والمتشرعية القطعية على قبول
قول الوكيل فيما هو وكيل فيه، ودخوله تحت قاعدة: «من ملك شيئاً ملك الإقرار
به» التي أُرسلت في كلماتهم إرسال المسلّمات.
نعم، لو ادّعى الشريك كذبه في ذلك كان له إحلافه، على ما تقتضيه قواعد الدعوى. و الحمد للََّه أوّلاً وآخراً