responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 55

مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح‌

(3409)مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح(1)بل يُنفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلاً. نعم، لو حصل الربح بعد هذا تُحسب من الربح، ويعطى المالك تمام رأس ماله، ثمّ يقسَّم بينهما(2).

مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر

(3410)مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر، فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة(3)و إن منعه ليس له(4). وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض(5).

_______________________________

(1)للسيرة القطعية. فإنّ العامل يؤدّي اُجرة ذهابه إلى تلك البلدة من رأس المال والحال أنه لا ربح عند ذاك، بل وكذا نفقاته من المأكل والمشرب في الطريق، بل وفي البلدة عند بدو الوصول إليها، بل وبعد وصوله إلى قبل اشتغاله بالتجارة، بل وفي بعض مراحلها أيضاً. فإنه وفى كل تلك المراحل يصرف من رأس المال وقبل ظهور الربح. (2)على ما يقتضيه النص، فإنّ«جميع المال» المذكور فيه ليس إلّا كلّ ما تحت يد العامل من الأصل والربح. فتخرج النفقات منه، ثمّ يستثني رأس المال، والباقي يكون بينهما بمقتضى ما دلّ على أنّ الربح بينهما على ما اتفقا عليه.
نعم، حكي عن الرياض القول بخروجها من أصل المال من غير تدارك من الربح بعد ذلك، ناسباً له إلى الأصحاب‌{1}.
إلّا أنه غير قابل للتصديق، فإنه خلاف خروجها من«جميع المال» وظاهر النص والارتكاز العرفي استثناؤها من الربح على تقدير ظهوره. (3)بلا إشكال فيه، لشمول الأدلّة له. (4)فإن الصرف من مال التجارة في مورد يكون القصور من قبله، لا لوجود مانع، ليس مشمولاً للنص، ولا يدخل في الارتكاز العرفي. (5)قد يقال: إنّ الحكم في هذه المسألة مبنيّ على الخلاف في شمول النفقات‌

{1}رياض المسائل 1: 606 607.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست