responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 448
و كذا الحال في نظائر المسألة(1). كما إذا كان عليه دَين وعليه رهن ودَين آخر لا رهن عليه فأدّى مقدار أحدهما، أو كان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن المبيع، وهكذا. فإنّ الظاهر في الجميع التقسيط.
و كذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدَّينين، مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدَّين الأصلي. ويقبل قوله إذا ادّعى التعيين في القصد(2)لأنه لا يعلم إلّا من قبله.

مسألة 28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه‌

(3595)مسألة 28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه(3). كما لا يشترط العلم بمقداره(4)فلو ادعى رجل على آخر دَيناً فقال: عليّ ما عليه، صحّ. وحينئذٍ فإن ثبت بالبيّنة يجب عليه أداؤه، سواء كانت‌

_______________________________

والحاصل أنّ الجامع منطبق على دينه الأصلي انطباقاً قهرياً، فيكون ما أدّاه وفاءً عنه، وتبقى ذمّته مشغولة بالدَّين الضماني، لأنّ انطباقه عليه يحتاج إلى القصد، وهو مفقود.
و من هنا يظهر أنه لا وجه في المقام للقول بالتقسيط أو القرعة أو الرجوع في التعيين إليه، لانتفاء موضوعها بعد تعين الاحتساب عليه قهراً. (1)ظهر الحال فيها مما تقدّم، فإنّ ما ذكرناه من القاعدة سيالة فيها أجمع. (2)بالسيرة العقلائية القطعية، على ما تقدّم. (3)على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. وقد نسب الخلاف فيه إلى بعض، بدعوى استلزامه الغرر المنفي.
إلّا أنك قد عرفت في المسألة الاُولى من هذا الكتاب، الإشكال منّا في عموم دليل القاعدة لغير البيع وفي صدق الغرر في المقام، فراجع.
هذا مضافاً إلى رجوع الشكّ في المقدار إلى الشكّ في أصل الوجود بالنسبة إلى الزائد، فإذا صحّ الضمان في الأوّل صحّ في الثاني أيضاً، ولا وجه للتفكيك بينهما. (4)لعمومات أدلّة الضمان، على ما تقدّم بيانه في المسألة الاُولى من الكتاب.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست