responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 54

مسألة 19: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد

(3408)مسألة 19: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد، أو عاملاً لنفسه وغيره توزّع النفقة(1). وهل هو على نسبة المالين، أو على نسبة العملين؟ قولان‌[1](2).

_______________________________

ومن هنا فإن قلنا بتقدم القاعدة عليها ولو من جهة الفهم العرفي، فهو المطلوب. وإن قلنا بمعارضتها بالعموم من وجه وتساقطهما، فالمرجع هو عمومات ما دلّ على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فإنها شاملة للمقام بلا إشكال، ومقتضاها ضمان العامل لما يتلفه بالإنفاق، وهو يعني عدم جواز صرفه من مال المالك. (1)على ما يقتضيه الارتكاز العرفي والقاعدة وصحيحة علي بن جعفر، على ما تقدّم بيانه. (2)ذهب المشهور إلى الأوّل، بل وكأنه المتسالم عليه بينهم. ونسب إلى بعض القول الثاني، إلّا أنه لم يعرف قائله.
و كيف كان، فهو الحق. وذلك لعدم ملاحظة القيمة والمالية في المضاربة عند إخراج نفقات العامل، فإنه يأخذ نفقات سفره بتمامها وكمالها بإزاء عمله، من غير فرق بين قلّة مال المضاربة وكثرتها. كما لو أرسل كل من تاجرين رسولاً إلى بلد لقيامه بعمل معيّن، وكان رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال الآخر، فإنّ كلا منهما سيخسر من النفقات بمقدار ما يخسره الآخر منها إذا تساوت نفقتهما، والحال أنّ رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه. وليس ذلك إلّا لكون العبرة في إخراج نفقته من رأس المال، بالعمل والسفر لأجله، دون كثرة مال المضاربة أو قلّتها.
و إذا كان الأمر كذلك في أصل المطلب، يكون الأمر كذلك عند التوزيع أيضاً فيلحظ العملين دون المالين.
و الحاصل أن سبب استحقاق النفقة إنما هو العمل دون المال، فإنّه أجنبي بالمرّة عنه، ولعل هذا هو المرتكز في الأذهان.

_______________________________________________________

[1] لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست