responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 355

مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف‌

(3554)مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أُساقيك على هذا الآخر بالثلث. والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهيّ عنه(1)ضعيف، لمنع كونه من هذا القبيل(2). فإنّ المنهيّ عنه البيع حالاً بكذا ومؤجلاً بكذا، أو البيع على تقدير كذا بكذا، وعلى تقدير آخر بكذا(3). والمقام نظير أن يقول: بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا، ولا مانع منه، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد.

_______________________________

وكذا الحال فيما لو كان الفساد من جهة عدم خروج الثمر على ما اخترناه، وإن ذهب الماتن(قدس سره)إلى صحته، فإنه مشمول لقاعدة«ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».
و الوجه فيه ما ذكرناه، من أنّ الضمان إنما يكون لأمرين: العقد الصحيح، والأمر بالعمل لا على نحو المجانية والتبرع، ولا شي‌ء منهما متحقق في المقام. فإنّ المفروض فساد العقد، والمالك لم يضمن للعامل وراء الحصّة مما أخرجه اللََّه من الأرض شيئاً بحيث كان العامل متبرِّعاً بعمله من غير هذه الناحية، فلا وجه للقول بالضمان. (1)روى الصدوق(قدس سره)عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق(عليه السلام)، عن آبائه(عليهم السلام)، في مناهي النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، قال: «و نهى عن بيعين في بيع»{1}.
و روى الشيخ(قدس سره)، أنه«نهى رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع»{2}. (2)و على تقدير تسليم كونه من هذا القبيل، فالتعدي عن البيع إلى المساقاة وإثبات حكمه فيها، ليس إلّا قياساً محضاً. (3)و يحتمل أن يكون المراد به البيع إلى أجلين مختلفين، بأن يبيعه الكتاب مؤجّلاً

{1}الفقيه 4: 4/ 1 وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، الوسائل 18: 38 كتاب التجارة ب 2 ح 5.

{2}التهذيب 7: 230/ 1005، الوسائل 18: 37 كتاب التجارة ب 2 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست