مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
كتاب الإجارة
نویسنده :
الرشتي، الميرزا حبيب الله
جلد :
1
صفحه :
359
[المقدمة]
2
[أحكام الإجارة]
2
[الفصل الأول] في العقد
2
[القول في المعاطاة]
4
احدها اللّزوم
4
و ثانيها اللّزوم أيضا بشرط ان يكون الكاشف عن التراضى لفظا لا فعلا
4
و ثالثها الإباحة المجرّدة عن الملك
4
و رابعها اباحة التصرّفات الغير الموقوفة عليه خاصّة
4
و خامسها عدم الاباحة أيضا
4
و سادسها الملك الجائز المتزلزل قبل تصرّفهما
4
ان المعاطاة كما تحصل بالتقابض كك يحصل بقبض احدهما
21
[هل الصيغة الفاسدة كافية في المعاطاة]
22
[ان تلف العوضين سبب للزوم المعاطاة]
24
[لو تلف الصّفة او اتلفها ففى اللّزوم اشكال]
26
[لو فات بعض فوائده و منافعه]
27
[تصرّف احدهما فيما اخذه من الآخر]
27
[تمييز البائع عن المشترى في المعاطاة]
27
احدها ان يكون كلّ منهما بايعا و مشتريا
28
و الثّانى ان يكون البائع هو الدافع و المشترى هو الآخذ
28
و الثّالث ان يكون معاوضة مستقلة
28
و الرّابع ان يكون صلحا معاطيا
28
[جريان المعاطاة في الاجارة و ساير العقود]
28
[أن المعاطاة يقع على وجوه أربعة]
30
[أحدها] ان يقصد من الاعطاء او التّعاطى مفاد الصّلح
30
[ثانيها] ان يقصد منه مفاد الهبة المعوضة
30
[ثالثها] ان يقصد منه التّسليط على العين على غير جهة التّمليك
31
[رابعها] ان يقصد اباحة التصرّفات مط
31
[افتقار الإجارة إلى الإيجاب و القبول]
32
[أن الأقوال في صيغ العقود]
34
الاوّل اعتبار الصّراحة
34
الثّانى الاقتصار على خصوص الفاظ الكتاب و السّنة في التّعبير عن العقد
34
الثّالث عدم اعتبارها مط بجميع المعانى
34
الرّابع مثل الثّالث باستثناء المجازات بالمعنى الاعم الشّامل للكناية
35
الخامس مثل الاوّل أيضا باستثناء المجاز البعيد
35
السّادس مثل الثّالث أيضا باستثناء التّعويل على القرائن الغير اللّفظية
35
[في أن الإجارة لا تبطل بالبيع]
36
فروع
38
الاوّل على القول بفساد الاجارة يجب على الموجر ردّ الاجرة الى المستاجر
38
الثّانى لو فسخ البيع فعل القول ببقاء الاجارة
38
الثّالث لو تقارن البيع و الاجارة
38
الرابع لو باع الموجر سبتان المستاجرة
39
الخامس لو ظهر فساد الاجارة لم يعد المنفعة الى ملك الموجر
39
[هل تبطل الإجارة بالموت]
40
[كل ما صحّ اعارته صحّ اجارته]
44
[المستأجر امين الا بتعد او تفريط]
45
[كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و بالعكس]
48
[حكم شرط الفاسد في العقود]
52
[المقام] الاوّل في معنى الشّرط
52
المقام الثانى في الشّروط المنافية لمقتضى العقد
61
المقام الثّالث في ان الشّرط الفاسد في العقد هل يوجب فساده أم لا
66
بقى التّنبيه على امور
71
الاوّل المعروف بين الاصحاب كما في الحدائق ان الشّرط الفاسد في النّكاح لا يوجب فساده
71
منها شرط الخيار في النّكاح
71
و منها شرط عدم النّكاح او الطّلاق
71
و منها شرط عدم الوطء او عدم الافتضاض
71
الثانى في الاشارة الى بعض ما يقتضى فساد العقد من الشّروط الفاسدة
72
الامر الثّالث في حكم الشّرط الفاسد من حيث التكليف
75
فروع الاوّل لو رضى المشروط له بدون الشّرط الفاسد
75
[في عدم ثبوت خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير في الإجارة]
77
الفصل الثّانى في شرائطها و هى ستّة
81
الاوّل ان يكون المتعاقدان كاملين
81
و الشّرط الثانى ان تكون الاجرة موضوعة بالوزن و الكيل فيما يكال او يوزن
82
لو شرط التاجيل صحّ و لزم
85
بقى شيء و هو ان التخيير بين الفسخ و المطالبة بالعوض
86
بقى شيء و هو ان الارش في غير المعاوضات لا بدّ ان يكون معينا
87
[لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان باكثر ممّا استاجر]
90
[لو استاجره ليحمل له متاعا الى موضع معين باجرة معيّنة فان قصر عنه نقص عن اجرته]
99
فرعان من فروع التّرديد في الاجارة
108
الاوّل لو قال مقاولة و توطئة لانشاء صيغة الاجارة على طبقها ان خطبة فارسيّا
108
الثّانى لو قال ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان و في الغد درهم
110
[استحقاق الاجير الاجرة بنفس العمل]
110
[هل التسليم احدهما الى الاخر شرط أم لا]
110
تنبيهات
116
الاوّل ان ظاهر قولهم لا يجب تسليم الاجرة الّا بعد العمل
116
الثّانى لو كانت الاجرة أيضا عملا فان امن احدهما صاحبه في البدأة
116
[اجرة المثل مع استيفاء المنفعة]
117
[كراهة ان يستعمل الاجير قبل ان يقاطعه على الاجرة]
121
الثالث من شروط الاجارة ان تكون المنفعة مملوكة
123
[القول في الفضولي و ما يتعلق بها]
134
الاوّل الصّحة [في بيع الفضولي]
135
[أدلة المثبتين]
135
[أدلة المانعين من صحة الفضولي]
144
المقام الثّانى في ذكر ما استشكل في صحّته من الفروع بعد الفراغ عن صحّة الفضولى في الجملة و فيه مسائل
148
الاولى لا فرق في صحّته بين سبق المنع و عدمه
148
الثّانية لا فرق بين ان يقصد البائع وقوع البيع لنفسه او للمالك
148
الثّالثة لا فرق بين كون البائع غاصبا للمبيع او غيره سواء علم المشترى بالعقد أم لا فهنا مسألتان
151
الاولى و هى ان يكون المشترى جاهلا
151
و امّا الثانية و هى ان يكون المشترى عالما
151
الرّابعة كما يصحّ العقد الفضولى في البيع كك يصحّ في الثّمن
152
فروع
153
الاوّل لو اجاز المالك البيع الّذي قصد البائع لنفسه
153
الثانى لو باع شيئا في ذمّة غيره او اشترى شيئا في ذمّته وقف على اجازته
155
الثّالث لو صرّح العاقد بكون العقد لغيره و لم يقيد الثمن او المثمن بذمّة الغير
155
[في جريان الفضولي في المعاطاة]
156
المقام الثّالث في الاجازة و موضوعها و شرائط تاثيرها فههنا مقاصد
163
الاوّل في الموضوع و بيان الماهيّة و ذكر ما يعتبر فيها و ما لا يعتبر و فيه مسألتان
163
الاولى يعتبر فيها العلم برضاء من له الامر حاصلا من فعل او قول او غيرهما
163
الثّانية الظّاهر عدم اعتبار اللفظ فيها فضلا عن لفظ مخصوص
166
المقصد الثانى في شروط تاثير الاجازة بين ما يتعلّق بها او بالعقد المجاز او بالمجيز و هى امور
166
الاوّل ان لا يسبقها ردّ
166
الثّانية ان يجز في الكلّ مع وقوع العقد على البعض
168
الثّالثة ان يكون العقد مشتملا على شرط فاجازه بدونه ففيه وجوه
168
احدها الصّحة مراعى بقبول المشترى
168
ثانيها الصّحة منجزة مع ثبوت الخيار له
168
ثالثها الفساد بناء على عدم قابلية العقد للتبعض من حيث الشّرط
168
الرّابعة ان يزيد في الاجازة شرطا على العقد المجاز ففيه أيضا وجوه
168
احدها و هو الأوجه الفساد
168
ثانيها الصّحة مع الشرط
168
الثّالث من شروطها علم المجيز باصل العقد
168
الرابع استجماع العقد للشّروط المقرّره له
169
فروع
177
الاوّل لو كان باع مال الطّفل عاميا عند العقد
177
الثّانى لو باع الرّاهن ثمّ فك الرّهن
177
الثّالث لو باع مال ابيه بظن الحيوة فبان ميّتا
177
المقصد الثّالث في احكامها و فيه مسائل
180
الاولى الاجازة كاشفة عن حصول النّقل و الانتقال من حين العقد
180
[في أدلة القائلين بالكشف]
180
الاوّل ما عن جامع المقاصد و الرّوضة من انّ العقد سبب تامّ في الملك
180
الثّانى من ان الاجازة انّما تتعلق بمضمون العقد
180
و الثّالث ما عن الإيضاح من انّها لو لم يكن كاشفة لزم تاثير المعدوم في الموجود
181
و الرّابع ما قال بعض مشايخنا في جواهر الكلام من ان العلل الشرعيّة ليست كالعلل العقليّة
181
و الخامس ما عن غير واحد من الاعلام من ان معنى شرطيّة الاجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع من وجودها المتاخّر
182
السّادس ما ذكره بعض مشايخنا قدّه في كتابه من ان الاجازة ليست ناقلة محضة و لا كاشفة كك
182
و السّابع ما عن المحقق الثانى
182
و الثّامن ما نقله شيخنا الاستاد عن بعض تحقيقات شيخه شريف العلماء
182
[بيان الثمرة على النقل و الكشف]
186
المسألة الثّانية لو قال المالك اجرت من هذا الان قاصدا عدم حصول النقل و الانتقال قبل الاجازة
192
[المسألة] الثّالثة الاجازة لا تورث
193
[المسألة] الرّابعة اذا قبض الفضولى المبيع و قبض الثمن
193
[المسألة] الخامسة ليست الإجازة على الفور
193
[المسألة] السّادسة لو وقع عقد ان على مال واحد فضولة
194
[المسألة] السّابعة لو ترتّب العقود على المبيع او على الثمن او عليهما
195
[في تتابع العقود على المبيع]
196
[في تتابع العقود على الثمن]
196
الأولى ان يتعدّد العقد على ثمن واحد
196
الثّانية ان يتعدّد على اثمان متعدّدة
197
المقام الرابع في الرّد
199
الأولى [في مواضع الرد من مسائل]
200
الاوّل انّه لا اشكال و لا خلاف في تحققه بالإنشاء اللفظي
200
الثّانية الظّاهر كفاية الفعل الصّريح في تحققه
201
الثّالثة لو اتلف المالك المبيع كان هذا ردّا لانتفاء الموضوع
201
الرابعة لو كان التّصرف فيه غير مخرج له عن الملك
201
الخامسة لو تصرّف فاسدا
202
المقام الثّانى فيما يتعلّق بالرّد من الاحكام و هنا أيضا مسائل
202
الأولى لو رد البيع في البعض خاصّة نفذ في المجاز دون المردود
202
المسألة الثّانية لو قلنا في كيفية التقسيط مع اجازة الغير
205
الثالثة لو كان المبيع مشتركا بين مال البائع و مال غيره
205
الرّابعة لو كان المبيع مشتركا بينهما من مال البائع خاصّة و بين ما هو مشترك بينه و بين غيره
206
الشّرط الرّابع من شروط الإجارة ان تكون المنفعة معلومة
209
فهنا مسائل
214
الأولى ان يعمل للغير بعد ان عمل للمستأجر شيئا
214
الثّانية من يعمل للغير تمام المدّة قبل ان يسلم نفسه الى المستاجر و له اقسام
215
الاوّل ان يكون العمل للغير باجرة بعقد اجارة او جعالة
215
القسم الثّانى ان يعمل للغير تبرّعا
217
القسم الثّالث ان يعمل لنفسه لا للغير
217
المسألة الثّالثة ان يعمل للغير بعض المدّة
220
المسألة الرّابعة ما لو عمل لغيره الكتابه
221
هل يشترط اتّصال مدّة الاجارة بالعقد
225
اذا سلم العين المستاجرة و مضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة لزمته الأجرة
228
لو استاجر شيئا معينا لا شيئا موصوفا في الذمّة فتلف قبل قبضه بطلت الاجارة
233
و لو اجرها للزّراعة فان كان لحرث جريب معلوم فلا بدّ من شاهدة الارض او وصفها
240
فروع
243
بقى هنا امور ينبغى التّنبيه عليها
246
الاوّل انّ ما ذكرنا في الطّبيب انّما هو في صورة العلاج بالمباشرة
246
الثانى انّ ما ذكرناه في اتلاف النّفس في الجناية عليها يأتي في اتلاف المال أيضا
246
الثالث ما ذكرنا من الضابط في سببيّة الاتلاف للضّمان مختصّ به
247
يجوز استيجار المرأة للرّضاع مدّة معيّنة باذن زوجها
250
[ما المراد بندرة المنفعة]
269
امور
271
الأوّل جواز الاستيجار للصّلاة عن الاموات
271
الامر الثّانى [جواز استيجار خصوص الوليّ للصّلاة عن المولّى عليه]
275
و الامر الثالث اشتراط مراعات التّرتيب في القضاء مط
277
الامر الرابع جواز استيجار اجيرين كلّ واحد منهما على سنة
280
الشّرط الخامس ان تكون المنفعة مباحة
290
الشّرط السّادس ان تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
292
بقى الكلام فيما يتعلّق بيعه مع الضّميمة و فيه أيضا مسائل
298
الأولى ظاهر النّصوص و الفتاوى عدم فائدة للضّميمة مع الياس
298
الثّانية ان تكون الضّميمة من مال مالك الآبق
298
الثّالثة هل يعتبر في الضّميمة المجانسة مع المنضمّ اليه
298
فروع
305
الاوّل قال في عد لو كانت الاجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب
305
الثّانى لو عرض عذر مانع للمستأجر عن استيفاء المنفعة
307
الثّالث قال في عد لو استاجر دارا للسّكنى فحدث خوف عام يمنع الاقامة بذلك
309
الفصل الثّالث في احكامها و فيه مسائل
310
الأولى اذا وجد المستاجر بالعين المستاجرة عيبا
310
[الامر] الاوّل انّ هذا الخيار هل هو خيار العيب او خيار تخلف الوصف
310
الأمر الثّانى انّ عيب العين قد يكون موجبا لنقصان اجرة المنفعة و قد لا يكون كك
312
المسألة الثّانية اذا تعدى المستاجر في العين المستاجرة [و فيه أقوال]
316
احدها قيمة يوم العدوان
317
ثانيها اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التّلف
317
ثالثها قيمة يوم التلف
317
رابعها اعلى القيم من حين العدوان الى حين دفع القيمة
317
خامسها اعتبار قيمة يوم البيع الفاسد
317
سادسها ما عن الوسيلة في عدوان المستاجر من التفصيل بين التعدّى و التفريط
317
المسألة الثالثة يجب على المستاجر سقى الدّابة و علفها و لو اهمل ضمن على ما صرّح به الأصحاب فهنا مسألتان
330
الأولى وجوب السّقى و العلف على المستاجر
330
المسألة الثّانية ضمانه للدّابة لو تلفت بترك السّقى و العلف
332
المسألة الرابعة اذا افسد الصّانع ضمن
332
المسألة الخامسة انّ يصف الدّواء و لم يباشر العلاج
339
المسألة السادسة من استاجر اجيرا ليفذه في حوائجه كانت نفقة على المستاجر
341
المسألة السابعة اذا اجر مملوكا فافسد مالا كان او نفسا
343
الثامنة صاحب الحمام لا يضمن ثياب النّاس الّا ما اودع عنده
344
التاسعة اذا اسقط الموجر الاجرة بعد تحققها في الذمّة صحّ
345
العاشرة اذا اجر عبده ثم اعتقه لم يبطل الاجارة
345
الحادية عشر اذا تسلم اجيرا ليعمل له عملا
347
الثّانية عشر اذا دفع سلعته الى غيره
348
الثّالثة عشرة كلّ ما يتوقف عليه توفية المنفعة
352
الفصل الرّابع في التنازع الواقع بين اثنين في المنافع و فيه مسائل
355
الاولى اذا تنازعا في اصل الاجارة
355
المسألة الثّانية لو ادّعى الصّانع او الملّاح او المكارى هلاك المتاع
356
الثّالثة لو قطع الخيّاط ثوبا قباء
357
نام کتاب :
كتاب الإجارة
نویسنده :
الرشتي، الميرزا حبيب الله
جلد :
1
صفحه :
359
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir