responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 332

لم يقصد و ان كان له اجرة و تعارف التبرّع فلا اجرة له أيضا تنزيلا للتعارف منزلة الاشتراط من غير فرق بين قصد التبرّع او قصد الاجرة و ان لم يتعارف التبرّع ففى استحقاقه الاجرة مع القصد وجهان من اصالة براءة ذمّة المالك و من احترام عمل المسلم و هذا هو الاقرب فتلخص ممّا ذكرنا في اوّل المسألة الى هنا ان حيث الاجارة لا يزيد شيئا في المسألة وضعا و تكليفا بل يراعى ما هو القاعدة في الامانات المالكيّة و الشرعيّة و هو وجوب الحفظ مع احترام مال المسلم و عمله

المسألة الثّانية ضمانه للدّابة لو تلفت بترك السّقى و العلف

و هذا لا اشكال فيه لأنّه تفريط في الامانة و محلّ الكلام تكليفا و وضعا ما لو لم يكن مالكها مصاحبا لها في الطّريق و الّا فلا وجوب الّا مع اشتراطهما على المستاجر و لا ضمان مط اشترط او لم يشترط و هذا الحكم مطرد في جميع الامانات المالكيّة و في الشّرعية مبنىّ على وجوبهما على الامين فان وجبا ضمن أيضا بالاهمال للجهة الاولى اعنى كونها ذات نفس محترمة و في غيرها وجهان من وجوب الحفظ و من اصالة البراءة و مرجعها الى عدم الدّليل عليه لان الواجب على الامين هو الحفظ بمعنى وضع الامانة في حرزها و امّا الأعمال و المعاملات الاخر الّتي يتوقّف عليها بقائها فللمنع فيه مجال بل يمكن اسراء المنع الى الامانات المالكيّة حتّى الوديعة فان وجوب حفظها ازيد من الوضع في الحرز غير ظاهر و لا يحضرنى النّص من الأصحاب غير ان صاحب لك صرّح بوجوب سقى الشجر كالحيوان و ان انكر عليه بعض مشايخنا قدّه و هو مؤيّد لما ذكرنا

المسألة الرابعة اذا افسد الصّانع ضمن

و لو كان كالقصار يحرق او يخرق او الحجام يجنى في حجامته او الختان يختن فسبق موساه الى الحشفة او يتجاوز حدّ الختان و كذا البيطار مثل ان يحيف على الحافر او يقصد فيقتل او يجنى ما يضرّ بالدّابة و لو احتاط و اجتهد اما لو تلف في يد الصّانع لا بسببه من غير تفريط و لا تعد لم يضمن على الأصحّ و كذا الملاح و المكارى لا يضمان الّا ما يتلف عن تفريط على الاشهر في المسألتين و المخالف في المسألة الأولى و هى تضمين الصّانع باتلافه تسبيبا او مباشرة مط الشّيخ في محكى يب حيث قال بعدم ضمان الامين التفاتا الى بعض الاخبار الدّالة عليه مثل ما عن الصادق(ع)في رجل يستأجر حمالا فيكسر الّذي يحمل او يهريقه فقال(ع)ان كان مأمونا فليس عليه شيء و ان كان غير مأمون فهو له ضامن و قيل و يوافقه في ذلك غير واحد من الاخبار و لا يعارضها ما ورد في الباب من الأخبار الناطقة بالضّمان مثل مصحّحة الحلبى قال سالت ابا عبد اللّه(ع)عن القصار يفسد قال(ع)كلّ اجير يعطى الاجرة على ان يصلح فيفسد فهو ضامن و محسّنة منه أيضا(ع)قال سألته عن الثّواب دفعه الى القصار فيخرقه قال(ع)اغرمه فانك انّما دفعت اليه ليصلحه و لم تدفع اليه ليفسده و اللّام في ليصلحه للتّعليل او المعاقبة و هما و نحوهما الاصل في كلّى المسألة عند القوم مضافا الى قاعدة الاتلاف لان الرّوايات المفصّلة اخصّ منها و من القاعدة و اجيب تارة بان النّسبة بينهما عموم من وجه لا مطلق نظرا الى ان مفاد الاولى عدم تضمين الصّانع الامين مط سواء كان هناك اتلاف منه او تلف تحت يده و الثّانية خاصّة بالإتلاف امانة من حيث الامانة فيرجح عليها الشّهرة و موافقتها للقاعدة و فيه انّ الاولى صريحة في كسر الحمال و اهراقه و هما داخلان في الإتلاف جدّا فكيف تكون عامة من حيث الاتلاف و اخرى بان العام قد يقدم على الخاصّ للاعتضاد بالشّهرة و ساير المرجّحات و فيه مالا يخفى و الصّواب ان يجاب عنها بعدم عمل الأصحاب فانّ الخروج عن الأصول و الضّوابط بما لا عامل به من الأخبار خارج

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست