responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 71

الالتزام بالسّراء بعد البيع اعمّ من ان يكون في ضمن العقد الاوّل او في خارجه فان التّواطى و التّبانى على الشراء لا يتفاوت في التزام العرف به بين كونه على طريقة الاشتراط في ضمن العقد كما هو محلّ الكلام او في خارجه و ح يكون وجه فساد الشراء عدم كونه عن رضا و طيب لا فساد العقد الاوّل و ثانيا بان هذا الشّرط اعنى شرط البيع من البائع في ضمن المبيع خارج عن محلّ الكلام لأنّ افساده العقد كما هو المتبادر اما للدّور المحال عن العلّامة او لعدم القصد كما عن الشّهيد او للنّص كما عن صاحب الحدائق قلت و يأتي في التّنبيه الثّانى من تنبيهات المسألة مناقشات اخر أيضا في دلالة الرّوايتين على فساد هذا الشّرط منها ان الباس اعمّ من الفساد و ظهوره بملاحظة فتوى اهل المسجد و سؤال الرّاوى عن الحلّ و الحرام في الفساد ضعيف لا يمكن التّعويل عليه في مقابل صراحة الاخبار الماضية الصّريحه في عدم الافساد و لو سلم التكافؤ فالمرجع العمومات مع ان اسانيدها غير واضحة فان كانت قضيّة قابلة للاعتماد فهو و الا احتاج الى جابر المنقود و ان كثر العامل بها من المتاخّرين لأنّ عملهم غير مستند اليها بل الى الوجهين الاوّلين و على فرض الاستناد فهي معارض بعمل جل القدماء بالاخبار المتعارضة المعتضدة و عدم العمل بها فلا جبران بعد المعارضة خصوصا و في جبر السند هو عمل القدماء و لا يقدح في ما ذكرنا شهرة فساد شرط البيع من البائع لان الجبران بالشّهرة يقدر بقدرها ففى استنباط القاعدة منها لو سلم يحتاج الى جابر اخر و الحاصل ان الخروج بهذين الخبرين الغير المعتبرين عند العلماء عما يقتضيه المستفيضة الموافقة للعمومات مشكل و ممنوع فالأصحّ هو عدم الافساد و اللّه العالم

بقى التّنبيه على امور

الاوّل المعروف بين الاصحاب كما في الحدائق ان الشّرط الفاسد في النّكاح لا يوجب فساده

و قد صرّح به المصنّف في النّكاح مع تردّده في البيع بل حكى بعض الاتفاق عليهم لكنّهم خالفوا ذلك في مواضع

منها شرط الخيار في النّكاح

فالمشهور فيه فساد العقد

و منها شرط عدم النّكاح او الطّلاق

بعد التّحليل في نكاح المطلقة ثلثا فالمشهور فيهما أيضا فساد العقد كما في الحدائق

و منها شرط عدم الوطء او عدم الافتضاض

نفى فساد العقد فيه خلاف أيضا و المشهور فيما لو شرط بطلان العقد لو لم يسلم المهر في وقت كذا صحّة العقد و هذه الشهرة مع الشّهرة المحكية في الحدائق على فساد العقد في شرط الطّلاق او عدم النّكاح متنافيان كما ان الشّهرة او الإجماع على عدم فساد النّكاح بفساد الشّرط مع الشّهرة او الاجماع على فساده في شرط الخيار او شرط عدم النّكاح او الخلاف في شرط عدم الوطء أيضا لا يجتمعان

و الّذي صرّح به بعض و يساعده ظهور كلماتهم ان الشّرط الّذي لا يوجب فساده فساد النّكاح ما كان مخالفا للكتاب و امّا ما كان منافيا لمقتضى العقد كشرط عدم الوطء و ما اشبه ذلك فهو مبنىّ على مسألة فساد العقد بفساد الشّرط و يشهد له ان الشّهيد في المسالك بنى فساد النّكاح و صحّته في بعض الشّروط على هذه المسألة مع انّه ممّن ادّعى في خصوص شرط عدم التزويج و عدم التسرى اتفاقهم على عدم فساد النّكاح بفساد الشّرط معترفا بعدم الفرق بينه و بين غيره من العقود بحسب القاعدة و فيه انّ مقتضى ذلك الخلاف في الصّحة في شرط الخيار او شرط عدم النّكاح او الطّلاق أيضا مع انّ الظّاهر عدم الخلاف المعتد به فيها و وجه بعض مشايخنا فساد النّكاح في شرط الخيار بانّه مانع من قصد النّكاح و اورد على من علله بانّ هذا الشرط

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست