responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 90

كمن لا مال له و لو كان اجرة الوصول الى الما من بقدر الاجرة المسمّاة في الاجارة فعن التذكرة عدم الخارج للموجر و وجوب امضاء العقد عليه و هو قريب و ان انكره بعض مشايخنا و منها أيضا ما حاصله انّه لو تعدد المامن و تساوت مصلحة و اجرة مخير في السّلوك ايها شاء و ان كان الاولى مسلوك ما هو في متن العقد و ان تساوت مصلحة و اختلفت اجرة تعين الاقل اجرة و ان اختلف المصلحة و تعارضت مصلحة المفلس و مصلحة الغرماء روعيت مصلحة المفلس الى غير ذلك من الفروع المذكورة في باب المفلس و من اراد الاطّلاع فليراجعه و لا فرق في الخيار بين وجود الكلّ و البعض كما صرّح به غير واحد من غير ذكر خلاف و اشكال كالبيع فلو افلس بعد استيفاء بعض المنفعة او استوفاه بعد التفليس مخير في الباقى فان امضى ضرب بجميع الاجرة مع الغرماء و ان فسخ ضرب من الاجرة المسمّاة بنسبة ما استوفى من المنفعة سواء فسخ في البعض اعمالا لخيار التفليس او فسخ في الكل للتبعيض فانّه يقرب بالاجرة المسمّاة بالنّسبة الى ما مضى لا اجرة مثله لان فسخ الاجارة بعد استيفاء بعض المنافع يوجب الرّجوع الى الاجرة بالنّسبة و ان كان مقتضى المقايسة الى البيع رجوع المستاجر الى قيمة المنفعة المستوفاة لو فسخ الكل و لعله للامتناع دخول المستوفاة في ملك الفاسخ بعد الفناء و الانعدام بخلاف العين التالفة فانّها يملكها و هى معدومة لكون الزّمان ظرفا لوجودها و مقوما لوجود المنفعة فاستحيل فرض الملك في المنفعة دون العين و ان كان للنّظر فيه مجال

[لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخان باكثر ممّا استاجر]

و لا يجوز ان يوجر المسكن و لا الخاز و لا الاخير بالفسخ باكثر ممّا استاجر الّا ان يوجر بغير جنس الاجرة او يحدث ما يقابل اما عدم جواز المسكن فيدلّ عليها روايات منها خبر ابى الرّبيع الشّامى عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن الرّجل يتقبل الارض من الدّهاقين ثم يوجرها باكثر مما استاجرها فقال لا باس هذا ليس كالحانوت و لا مثل الاجير ان فضل الاجير و الحانوت حرام و منها خبر ابراهيم بن ميمون ان ابراهيم بن المثنى سال ابا عبد اللّه(ع)و هو يسمع عن الارض يستأجرها الرّجل ثم يؤاجرها باكثر من ذلك قال(ع)ليس به باس ان الارض ليست بمنزلة الاجير و البيت انّ فضل البيت حرام و فضل الاجير حرام الخبر و في اخبار الاستثناء الآتية أيضا دلالة على المدّعى و في حسنة الحلبى في الرّجل يستأجر الدّار ثمّ يوجرها باكثر ممّا استاجرها قال لا يصلح ذلك الا ان يحدث فيها شيئا اوردها في محكى جامع المقاصد بابدال الدّار بالعين قيل البيت جزء من الدّار لأنها اسم لمجموع البناء و العرصة و هو اسم لخصوص البناء و الحانوت على ما عن القاموس في مادة حنت و كان الخمار او مطلق الدكان كما ذكره في مادّة حنوت و الاجير و انّما عبر المص بالمسكن مع عدم وجوده في الاخبار بينها على المناط المستنبط من الحانوت و الدّار و كان عليه ان لا يذكر الخان بعد المسكن اذ لا فائدة في ذكر الخاصّ بعد المقام هنا و لعلّه لدفع انصراف المسكن الى الدار و يشكل في التّعدى اليه في الحكم المخالف للأصول و ان قيل بانه لا اشكال فيه و عن ظاهر الرّسائل التعدى الى الرّحى أيضا للخبر في الاكراه ان استاجر رحى وحدها ثم اوجرها باكثر مما استاجرتها الا ان احدث فيها جدتا و نحوه غيره الحسن او الصّحيح نعم لا باس بالكراهة تسامحا و كذا يشكل التعدى الى السّفينة و ان دلّ عليه الخبر لا باس ان يستأجر الرّجل الارض و السّفينة ثمّ يؤاجرها باكثر ما استاجرها به اذا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست