responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 352

يذهب عليك ان اجراء هذه القاعدة مبنىّ على كون شرط الضّمان هو قصد الاجرة لفظا او معنى و فيه منع واضح لأنّا نقول ان السّبب انّما هو العمل من دون تبرّع فالتبرّع مانع عن استحقاق الاجرة على العامل لا ان قصد العامل شرط كيف و لو كان كك لبطل التمسّك بالاصل المذكور اعنى اصالة عدم التبرّع لمعارضته ح باصالة عدم قصد الاجرة لانتفع الا على الاصل المثبت بان يترتّب عليه قصد التبرّع حتى يعارض اصالة عدمه فظهر انّ لتقديم قول العامل في التنازع وجهين متضادّين احدهما قاعدة لا يعلم الّا من قبله و هو الّذي اشار اليه المص في بعض شقوق المسألة و هو مبنىّ على كون شرط الاجرة لفظا او معنى شرطا في استحقاق الاجرة و عليه لا يكون موافقا للأصل اذ لا اصل للمعارضة كما عرفت و ثانيهما اصالة عدم التبرّع و هو مبنى على كونه مانعا و الجمع بين الوجهين غير صحيح على الأصحّ و الوجه الثانى احبّ عندنا حسبما قرّرنا و يعاضده في بعض صور المسألة الظّهور الّذي هو احد مميزات المدّعى عن المنكر عند بعض كالصّورة الاولى اعنى ما كان عادة العامل فيه على اخذ الاجرة ففيها يقدم قول العامل لوجهين لكونه موافقا للظّاهر و للأصل على مختارنا او لقاعدة لا يعلم الّا من قبله على الوجه الاخر و كك الصّورة الثانية و هى ما لو كان العمل مما له اجرة عادة و لا عادة للعامل و قد يتعارضان كما لو كان العمل ممّا ليس له الاجرة عادة و عادة العامل على اخذها و لا يبعد ح تقديم الظّهور المستند الى عادة العامل لأنّه بالقياس الى الظهور الناشى من عدم جريان عادة العرف من قبيل الغلبة الشخصيّة في مقابلة الغلبة النّوعيّة

الثّالثة عشرة كلّ ما يتوقف عليه توفية المنفعة

فعلى الموجر كالخيوط في الخياطة و المدار في الكتابة و يدخل المفتاح مفتاح باب الدار و كذا مفاتيح الابواب المثبتة لا مفاتيح الاقفال و لا التى لا يجب تسليمها نفسها فكيف عن مفاتيحها في اجارة الدار لان الانتفاع يتمّ بها كما عن ط و كرة و ير و د و اللّمعة و مع صد و ض و ضه و مجمع البرهان التّصريح بالاخير من غير نقل خلاف لكن عن موضع من كرة و لك و ضة الخلاف في اصل الكليّة الأولى المتفرّع عليها هذا الفرع مع انتفاء العرف او اضطرابه و عدم استقراره على احدهما فقالوا انّها على المستاجر لأنّ المقصود بالاجارة العمل فلا تدخل فيها الاعيان على وجه يجب على الموجر ادائها الّا في شواذ ثبت على خلاف الاصل كالرّضاع و الاستحمام ورد بان وجوبها ليس للدّخول في مفهوم الاجارة بل لكونها مقدّمة تسليم العمل الواجب عليه قلت و يسرى الخلاف و الاشكال ح الى الثّانى لأنّ تسليم المفتاح أيضا خارج عن منفعة الدّار التى هى المقص بالإجارة و عن شيخنا الاستاد قده في العمل التفصيل بين الأعيان الّتي هى بمنزلة الآلة للعامل كيده فيجب على الموجر و بين غيرها فيجب على المستاجر و هو جيّد في الشقّ الاوّل و امّا الثّانى فقد يقال انّ كلّ ما يتوقّف عليه تسليم العمل فيجب عليه من باب المقدّمة الّا ان يقال انّ اطلاق الإجارة حتّى بالقياس الى غير الالات ممّا يمكن منعه لوضوح ان بعض المقدّمات لا يجب على الموجر قطعا كالكاغذ في الكتابة و الثّوب في الخياطة و ليس هذا الا لاشتراط وجوب العمل فيهما ببذل المستاجر لهما و اليه ينظر ما عن لك من السّلب الكلّى فان نظره الى كون العمل واجبا مشروطا مط و مبنى التفصيل على المساعدة على الشّرط في غير الالات لا مط بدعوى اشتراط وجوبه المستفاد من العقد ببذل المستاجر فيكون واجبا مشروطا لا مط حتى يجب عليه من باب المقدّمة و يدفعه ان خروجهما

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست