responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 275

المعاوضة ما سمعت من الاستاد قده لان المقابل للمال لا بدّ ان يكون من الاعمال و قصد النّيابة لا يعد عرفا عملا قابلا للتّعويض عليه فالمقابل للأجرة انّما هى الخصوصيّة اللّاحقة للصّلاة بعد قصد النّيابة و هى ايقاعها عن المنوب عنه الخامس ما ذكره المحقّق الثّانى في الفرع السّابق في مقام الفرق بين الاستيجار للصّلاة عن الميّت و بين الاستيجار لصلاة نفسه غير الاجماع و هو ان استحقاق الاجرة لا ينافى تخليص النيّة و فعل الصّلاة خالصا لوجه اللّه فانّه امر ممكن و الا امتنع قصد القربة بالعبادات الموعود فيها بعض الآثار في الدّنيا كسعة الرّزق في صلاة اللّيل ضرورة مساواة المقامين اشكالا و فان ترتّب الاجرة ان يمنع عن قصد القربة مع ترتّب غيرها من الآثار أيضا و الّا فلا و حلّه ان الأجرة او الاثر مترتّبة على العمل المقرون بالاخلاص لأنّ الفاسد ليس بشيء فلا بدّ لقاصد الفائدة فعل الصّلاة خالصا لوجه اللّه حتّى يستحقّ بها الفائدة و هذا امر ممكن فليجتهد في تحصيله و يكفى في صحّة الاجارة مجرّد الامكان فافهم و الّا لزم نقض الغرض كما لا يخفى و هذا أيضا وجيه لكنّه غير مفيد فيما هو بصدده من الفرق بين الاجارتين لأنّه يأتي في الاستيجار لصلاة نفسه حرفا بحرف و الاولى ان يفرق بينهما بان فساد الاستيجار لصلاة النّفس انّما هو لفقدان شرط اخر من شرائط الإجارة و هو كون العمل ذا منفعة عائدة الى المستاجر فانّ صلاة كلّ انسان لا تنفع في حقّ غيره لكنه لا يتمّ في الكفائيّات فانّها توجب سقوط التّكليف عن ذمّة المستاجر و هو غرض عقلائى و قد صرّح به شيخنا قدّه في المكاسب حيث حصر المانع عن صحّة الاستيجار للواجبات في الواجب العينى مط و في الكفائى العبادى لان الأوّل لا يعود نفعه الى المستاجر و الثّانى غير مقدور نظرا الى امتناع قصد القربة اذا الفعل الواحد لا يصدر عن داعيين مستقلين فوجوب كون الدّاعى امتثال امر الشّارع ينافى كون الدّاعى استحقاق الأجرة و امّا غيرهما فلا مانع من جواز الإجارة لها سوى الاجماع المدّعى في المقام خصوصا اذا كان متعلّق الإجارة الخصوصيّة كحفر هذا المكان و تكفين هذا الثّوب دون الطّبيعة قلت قد ظهر ممّا ذكرنا امكان تخليص النيّة مع استحقاق الاجرة و عرفت تصريح المحقّق الثّانى بذلك كغيره فلا يبقى من المانع سوى كونه غير نافع في حقّ المستاجر فاذا فرض كون سقوط التّكليف من المنافع الصّالحة للاستيجار لزم القول بجواز الاستيجار للكفائى العبادى أيضا فالمانع عن الاستيجار للصّلاة على الميّت ليس سوى للإجماع بناء على ما صرّح به من امكان تخليص النيّة فنحن أيضا نقول انّ الفارق بين المسألتين هو الاجماع لكن على خلاف ما يقولون فانّهم يقولون انّ مقتضى القاعدة فساد استيجار الصّلاة للميّت أيضا لكن ثبت الصّحة هنا بالإجماع بخلاف الاستيجار للصّلاة على الميّت و نحن نقول انّ الامر بالعكس فانّ مقتضى القاعدة صحّة الاستيجار للصّلاة على الميّت أيضا لكن ثبت الفساد هنا بالإجماع

الامر الثّانى [جواز استيجار خصوص الوليّ للصّلاة عن المولّى عليه]

من الأمور المشتمل عليها الفرع المذكور جواز استيجار خصوص الوليّ للصّلاة عن المولّى عليه مع وجوبها عليه عينا و فيه خلاف و هو متفرّع على الامر الاوّل اعنى جواز الاستيجار عن الأموات فان قلنا بعدم جوازه لم يجز للولى بلا اشكال و لا خلاف و ان قلنا بجوازه ففى المسألة قولان ناشئان من منافاة الاستيجار لوجوبها العينى على الولي فانّ مقتضاه اشتراط المباشرة و من انّ متعلّق الوجوب هو القدر المشترك بين التّسبيب و المباشرة بدليل سقوطها عنه بالتبرّع ففى الحقيقة يرجع النزاع الى ذلك فمن اعترف بسقوطها عنه بالتبرّع اجاز الاستيجار أيضا و من منع عنه اخذ بظاهر الخطاب الوارد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست