responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 356

عدم الضّمان و تقديم قوله في التّهمة كدعوى التفريط و التّعدى و في التّلف و قبول قول الوليّ في الإنفاق على المولى عليه أيضا لأمانتهم و لذا لا يقبل قوله في دعوى القرض و البيع على الأصحّ الأشهر ظاهرا اما لو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستاجر للأصل و قيل كما في حاشية الكتاب بالتخالف أيضا و الوجه فيه ما عرفت في الاختلاف في قدر المستاجر مع جوابه

المسألة الثّانية لو ادّعى الصّانع او الملّاح او المكارى هلاك المتاع

و انكر المالك المستاجر اصل الهلاك بزعم البقاء كلفوا البينة و مع فقدها يلزمهم الضّمان كما عن السيّد و المفيد في عة بل عن لك نسبته الى المشهور و لعلّه اراد الشّهرة بين القدماء و يؤيّده ما عن السّيد من كون ذلك من متفردات الاماميّة و قيل القول قولهم مع اليمين لأنّهم امناء و هو اشهر الرّوايتين الواردتين في المسألة و اكثرهما قولا بين الاصحاب لان المحصّلين من القدماء على ما نقله في محكى ئر و جلّ المتاخّرين او كلّهم تلقوها بالقبول و هى مع الشّهرة في الرّواية بشهادة المص و الاشتهار بالفتوى باخبار غير واحد من مهرة المتتبّعين موافقة لقاعدة الامانة القاضية بقبول قول الامين بلا بيّنة و هى روايات منها خبر بكر بن حبيب قلت لأبي عبد اللّه(ع)اعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه قال ان اتّهمه فاستحلفه و ان لم تتهمه فليس عليه شيء و هو اصرّح في ما الباب في المدّعى بحيث لا يقبل التّاويل او التنزيل على غير ما نحن فيه كما لا يخفى على من تدرّب و منها خبره الاخر فيه أيضا لا يضمن القصار الّا ما جنت يداه و ان اتهمته احلفته و هذا ليس نصّا في المدّعى لإمكان حمله على التنازع في الجناية بل هو الظاهر منه بملاحظة اتّحاد موضوع المسألتين اعنى سبب الضّمان و التحليف في النّزاع و منها مصحّحة معاوية بن عمّار عنه أيضا(ع)سألته عن الصّباغ و القصار قال ليس يضمنان و في دلالتها أيضا على المدّعى نظر لا يخفى و لو سلم فلا قابليّة لها لمعارضة ما يدلّ على تحليفه عند الاختلاف في التّلف او التّفريط و منها خبر ابى بصير عنه(ع)أيضا لا يضمن الصّائغ و لا القصار و لا الحائك الّا ان يكونوا متّهمين فيخوف بالبينة و التحليف لعلّه يستخرج منه شيئا و هذا ممّا استدلّ به على القولين لما فيه من الجمع بين البيّنة و الحلف فانّ البيّنة تدلّ على الضّمان لولاها و الحلف يدلّ على عدمه و الحقّ انّه بالاجمال و السّقوط راسا اجدر من الاستدلال به على شيء منهما و ان كان دلالة على الضّمان اقرب لأنّ التخويف بالبينة و الحلف يدلّ على عدمه و الحقّ انّه بالاجمال معا في فرض واحد لا معنى له فلا بدّ ان يكون الجمع بينهما بملاحظة فرضين من فروض المسألة فامّا ان يكون التّخويف بالبيّنة في دعوى الإتلاف و الاستحلاف في دعوى التّلف او العكس و الأوّل باطل بالإجماع فتعيّن الثّانى و هو المدّعى و في مقابلها روايات دالّة على الضّمان منها الرّواية الأخيرة بالتقريب المشار اليه و فيه ما عرفت من الإجمال و يحتمل الحمل على التّخويف الصّورى فلا يستفاد منه شيء من الميزان المعتبر الشرعى و منها محسنة الحلبى عنه أيضا(ع)في الغسال و الصّباغ ما سرق منهما من شيء فلم يخرج منه على امر بين انّه قد سرق و كلّ قليل له او كثير فهو ضامن فان فعل فليس عليه شيء و ان لم يفعل و لم يقم البيّنة و زعم انّه قد ذهب الّذي ادّعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله دلّت تصريح ذيلها على المدّعى و ان لم يخل صدره عن شائبة الاجمال و منها خبر ابى بصير عنه(ع)أيضا سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم انّه سرق من بين متاعه فقال(ع)عليه ان يقيم البيّنة انه سرق و ان سرق مساعد فليس عليه شيء دلّ صريحا على انّه لا يصدق في دعوى السّرقة الّا مع البيّنة و نحوها ممّا يتوقّف عليه ثبوت الدّعاوى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست