responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 357

محسنة الحلبى الأخرى عنه(ع)أيضا انّه سئل عن رجل جمال استكرى منه ابلا و بعث معه بزيت الى ارض فزعم ان بعض رقاق الزّيت انحرق فاهريق ما فيه فقال ان شاء اخذ الزّيت و قال انّه انخرق و لكن لا يصدق الّا ببينة عادلة و نحوه خبر زيد الشّحام و في جملة من النصوص اطلاق ضمان القصار الصّانع معلّلا في بعضها بالاحتياط في اموال النّاس و منها ما روى عن الصادق(ع)كان أمير المؤمنين(ع)يضمن القصار و الصّانع احتياطا للنّاس و كان ابى يتطول عليه اذا كان مأمونا الخبر قيل انّ في هذه الطّائفة اشعارا بل دلالة واضحة على كون الحكم في تضمين الصّناع على خلاف القاعدة ناش عن الاحتياط في اموال الناس فلا يمكن حملها على صورة الإتلاف جمعا بينها و بين ما دلّ على عدم الضّمان في دعوى التّلف لان التّضمين مع الاتلاف موافق للقاعدة و ليس مخالفا لها ثابتا لحكمة الاحتياط و فيه تامّل يظهر من مضمون الآية و حكم في القصاص حيوة يا اولى الالباب و لم لا يجوز ان يكون التّضمين مع الإتلاف من قبيل القصاص المشروع لبقاء النّظام و الاحتياط في النفوس فهذه الطّائفة دون الكلّ في الدّلالة على المدّعى لا فوقه كما قيل و منها ما عنه(ع)أيضا في جمال يحمل معه الزّيت قد ذهب او قطع عليه الطّريق فان جاء بينة عادلة انّه قطع عليه او ذهب فليس عليه شيء و الّا ضمن الخبر و نحوه اخر و هذا أيضا كالأخبار السّابقة صريح في مطالبة البيّنة من الصّانع فلا بدّ من الجمع بينها و بين ما دلّ على الاكتفاء منه باليمين او الترجيح و قد عرفت انّه ليس في الطّائفة الأولى ما يدلّ على عدم الضّمان الّا رواية واحدة و هى الرواية الأولى فلم يلتفت اليها القدماء و ركنوا الى المستفيضة الثّانية الصّريحة في الضّمان الّا مع البيّنة و امّا المتاخّرون فحمدوا على قاعدة الامانة المؤيّدة بالرّوايات الخاصّة فلم يلتفتوا الى معارضها فحملوها على ما لا ينافيها كما في جواهر الكلام حيث حملها على دعوى الاتلاف و انت خبير بان مورد قبلها خصوص النزاع في التلف كالسّرقة و نحوها فكيف عمل على مالا يناول موردها فليس هذا حملا بل هو طرح و ترجيح و ربما جمع بينهما بالتّفصيل بين دعوى التّلف و دعوى التّفريط فحمل الاولى على دعوى التّفريط و الثّانية على دعوى التّلف كما يقتضيه القاعدة مع قطع النّظر عن الامانة عزى الى شيخنا العلّامة قدّه بناء منه على صراحة الأخبار المعلّلة بالاحتياط في خروج ما نحن فيه عن قاعدة الامانة و بعد خروجه عنها يرجع الامر الى قاعدة البيّنة على المدّعى و اليمين على المنكر فيحمل ما دلّ على الحلف على ما اذا كان الصّانع منكرا كما في دعوى التّفريط و ما دلّ على البيّنة على ما لو كان مدّعيا كما في دعوى التّلف قال و هذا الجمع و ان كان مخالفا لجملة من هذه الاخبار الّا انّه اقرب ما قيل او يقال في الجمع بين هذه الأخبار قلت و انّا نستفيد اولا سقوط قاعدة الامانة في المقام بالأخبار المعلّلة لضمانهم بالاحتياط حسبما قرّرناه ثم نطبق اخبار المسألة على قواعد الدّواعى و قيل انّ اخبار الحلف محمولة على دعوى الإتلاف اى اتلاف الأجير بشهادة خبر بكير المتقدّم لا يضمن القصار الا ما جنت يداه فان اتهمته فاحلفه و هذا قريب من سابقه لأنّ التّفريط أيضا قسم من الإتلاف هذا ما ذكروه في الباب و الاظهر هنا ما عليه الاكثر من العمل بمقتضى قاعدة الامانة كما ذكره الماتن لأنّ الطّائفة الاولى صريحة في ذلك و ان كانت واحدة لكونها موافقة للقاعدة و الشّهرة و الثانية ليس شيء منها صريحا في عدم الاقتصار على الحلف بل في انّه مع عدم البيّنة يضمن الصانع عند التّهمة اى الشّك فيقيد اطلاقه بما اذا لم نحلف فراجع

الثّالثة لو قطع الخيّاط ثوبا قباء

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست