responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 155

تابع لعنوان نفس الاذن السّابق و ربما اجيب عن الثّانى بان وقوع المبيع لغير المالك مناف لحقيقة البيع التى هى المبادلة و قد صرّح في التّذكرة تارة بانه لا يعقل ان يشترى الانسان بمال غيره شيئا و اخرى بانّه لا يتصوّر عن بعض دعوى عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثّمن اشتر به لنفسك طعاما و فيه ان الوجه الثّانى مبنىّ على مساواة الاجازة للإذن بعد الفراغ عن كونه معقولا جائزا واقعا بالاذن السّابق فلا مساس للجواب المذكورة بل اللّازم في الجواب ما ذكرنا

الثانى لو باع شيئا في ذمّة غيره او اشترى شيئا في ذمّته وقف على اجازته

لعموم ادلّة الفضولى فكما يصحّ في عين مال الغير فكذا في ذمّته و الظاهر عدم الخلاف فيه سواء صرّح به في العقد او أطلق و كان في قصده و ان قال بعض المحققين انّ في الثّانى وجهين مستدلّا على الصّحة بالسيرة الجارية من تجارات عمال المضاربة و الاولياء للمولى عليهم و الوكلاء لموكّليهم فانّها مع تجرّدها عن ذكر المعقود له يقع لهم لكنا لم نفهم وجه الفساد ثم ان اجاز المعقود له وقع الشّراء له و ان ردّ بطل خلافا للمحكى عن ظاهر القواعد و المبسوط و جماعة في باب المضاربة بل صرّح في محكى التّذكرة في خصوص الشّراء بذمة الغير ناقلا له عن ابى حنيفة و الشّافعى و احمد من غير نقل منا و منهم بل نسبه الى علمائنا فان كان اجماع و الّا فالحقّ ما عرفت فصار الحقّ كونه فضوليّا و على ما اخترنا من البطلان فان صدقه المشترى او البائع مع الاطلاق وقف على الاجازة و ان كذبه فقد حكموا بصحّة العقد ظاهرا في حق العاقد و يحتمل بعيدا تنزيل كلماتهم الظّاهرة في الصّحة الواقعيّة على ذلك فيكون العاقد المطالب بالثّمن او المثمن و استدلّ عليه بوجهين احدهما ظواهر العمومات من الآيات و الاخبار القاضية بوجوب الوفاء بالعقد و فيه انّها لا تتوجّه الى الفضولى بل الى المالك و الشّبهة موضوعيّة فلا تنفع التمسّك في مطالبة العاقد بمقتضى المعاوضة و ثانيهما اطلاق العقد فانّه قاض بوقوع العقد للعاقد الى ان يثبت خلافه و هو حسن و معناه انّ مع عدم تصريح العاقد بكون الثّمن في ذمّة غيره و هو المراد باطلاق العاقد اعنى تجرّده عن تقييد العوض بذمّة غيره فظاهر الحال الناشى من الغلبة و غيرها قاض بكون العقد للعاقد فيطالب بما يقتضيه من القبض و الاقباض

الثّالث لو صرّح العاقد بكون العقد لغيره و لم يقيد الثمن او المثمن بذمّة الغير

كفى ذلك في كونه فضوليّا لان كون العقد لغيره قرينة عرفية على كون الثّمن او المثمن في ذمّة الغير و لو جمع بين المتضادين فقال بعت او اشتريت لنفسى بدراهم في ذمّة زيد ففيه وجهان ذكرهما شيخنا قده احدهما الالحاق بما اذا اشترى لنفسه بعين مال الغير فيصحّ مع الاجازة و يقع العقد لزيد لا لنفسه كما مرّ و ثانيهما وقوع العقد له نفسه بالغاء قوله بدرهم في ذمّه زيد لكونه منافيا لقوله اولا لنفسى قلت و يتلوهما ثالث و هو العكس بالتصرّف في مفاد قوله لنفسى بقرينة قوله بدرهم في ذمّة زيد لكونه نصّا في الفضولى بخلاف الاوّل فانّه ظاهر يحتمل ارادة عود النّفع اليه ببعض الوجوه و الاوجه هو الاوّل جمعا بين القيدين ثمّ الاخير و لو قال اشتريت هذا الزيد بدرهم في ذمّتى قال قدّه يحتمل البطلان كما لو اشترى بعين ماله لغيره و يحتمل الغاء احد القيدين فيقع العقد له او للغير قلت قد عرفت بين احتمال

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست