responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 307

عندهم بين المضمون و الجزئى و اما على ما بنينا من حمل كلام الفاضل في المضمون على ما بعد القبض فله وجه عرفت ممّا مرّ من انّ الكلّ بعد التعيّن يصير كالجزئى و غصبه بعد القبض قد يقال انّه يقتضى الانفساخ لقاعدة التّلف السّليمة عن مزاحمة قاعدة الاتلاف لكنّه مبنى على الفرق بين استيفاء الغاصب منفعة المغصوب و قواتها تحت يده من دون استيفاء و قد تقدّم نقل الخلاف فيه و انّ الأصحّ عدم الفرق و لازمه ثبوت الخيار هنا نظير ثبوته لو كان متعلّق الاجارة عينا جزئيّة فلا فرق في ثبوت الخيار بين الفسخ و الصّبر الى وجود البدل او ردّ المغصوب ما بين قبل القبض و بعده ثم قال الفاضل و لو كان الغصب بعد القبض تخيّر بين الفسخ و مطالبة الغاصب باجرة المثل و وافقه في محكى الجامع و قال بعض مشايخنا قدّه فيه أيضا بحث و لم يذكر وجه البحث و لعلّ وجهه انّ الإجارة كانت على كلّى مضمون و قبض العين ح كعدمه فللمستأجر مطالبة البدل من الموجر مع الامكان دون الرّجوع الى الظّالم باجرة المثل و ليس هو كاستيجار العين الشخصيّة و هو حسن كما ظهر وجهه في اوّل الفرع مع الإشارة الى الجواب لكن الظّاهر انّ كلام الفاضل هذا ناظر الى المسألة الأولى و هى ما لو كان متعلّقها عينا جزئية لا ما كان كليّا مضمونا و ان يتوهّم في بادى النّظر رجوعه اليه لكنّه ليس بشيء كما يظهر لمن راجع عد و تامّل فانّه لا يرتاب في انّ هذا الكلام هو الشّق الثّانى من شقى البحث عن غصب العين المستاجرة و انّ الاجارة لعمل مضمون جملة معترضة بين الشّق الاوّل و هو الغصب قبل القبض و الشق الثّانى اى الغصب بعده

الثّانى لو عرض عذر مانع للمستأجر عن استيفاء المنفعة

فان كان شرعيّا كما لو استاجر لقلع ضرس فزال الالم او لكنس المسجد فاجنب الموجر او حاضت انفسخ الاجارة على ما صرّح به المص في اوايل الكتاب و العلّامة و غيرهما نظرا الى كون المنع الشّرعى بمنزلة التّلف او تخيير المستاجر بين الفسخ و الصّبر الى زوال العذر بناء على كون المقام و نحوه خارجا عن قاعدة التّلف لاختصاصها بالتّلف الحقيقى و اندراجه تحت تعذّر التّسليم و انتفاء القدرة عليه الموجب للخيار و كيف كان فلا على المستاجر الالزام بالعقد و الا على الموجر لحرمة المعاونة على الاثم و ان كان غير شرعىّ كانقطاع السّبيل في اجارة الحمل الى الحجّ و حدوث الخوف العام عن سكنى البلد في اجارة الدّار او لمرض المستاجرة المانع عن الركوب او السّفر و اشباهها ففى كونه سببا للفسخ او الانفساخ او العدم مط او اذا كان خاصّا بالمستاجر وجوه او اقوال و الأصحّ وفاقا للقواعد و الشّهيد في محكى حواشى التّحرير و بعض مشايخنا قدّه هو الفسخ او الانفساخ مط خلافا للمتحقّق الثّانى في العذر الخاصّ بالمستاجر فقال في محكى صد ان فيه اشكالا ينشأ من وجود المانع الشّرعي و من تخيل عدم تاثيره اذ لا منع من طرف الموجر و فيه انّ حدوث العذر المانع شرعا او عادة يكشف عن عدم تاثير العقد اولا و لا مدخليّة لتقصير الموجر و عدمه في ذلك ثمّ انّه يتعرض بمسألة الضّرس الّتي اعترف بالخيار فيها و قد تفطن للنقض و اعترف بوروده على ما نقل عنه في مع صد و ذهب في مفتاح الكرامة الى عدمه مع اختصاص العذر بالمستاجر مدّعيا للإجماع فارقا بينه و بين مسألة الضّرس و نحوها من الموانع الشّرعيّة كجنابة المستاجر او حيضه قال في طىّ اعتراضاته على الشّهيد و المحقّق الثّانى ما لفظه ان العذر عندهم على ثلاثة اقسام عذر في نفس الموجر او المستاجر خاصّة و عدم البطلان في ذلك محلّ وفاق و دليله بعد الاجماع الاصل بمعنى العموم و عذر فيهما معا كما لو شملهما الخوف و عمّهما و وجه الفسخ

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست