responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 196

و لا يخفى ضعف الوجهين خصوصا الأخير و يأتي نظير هذا الكلام في نظير المسألة أيضا و على الكشف بنى جواز اجازة المشترى على صحّة من باع ثمّ ملك و لا فرق فيما ذكرنا بين اجازة الاوّل و اجازة الثّانى و الثّالث

[في تتابع العقود على المبيع]

الثّانية ان يتعدّد البيع مع تعدّد البائع بان باعه من زيد ثمّ باعه زيد من عمرو ثم باعه عمرو من بكر و هكذا فان اجاز الاوّل صحّ و صحّت العقود اللاحقة على الكشف من غير حاجة الى اجازة المشترى اذا كان جاهلا بكون البيع فضوليّا و الّا بنى على تقدّم في مسألة ما لو باع مال ابيه بظنّ الحيوة فبان ميّتا من التوقّف على الاجازة على احد القولين و أقواهما و ان اجاز الثانى صحّ و صح ما بعده لا ما قبله و هذا مورد ما يقال ان الاجازة في العقود الواقعة على المبيع تفيد صحّة المجاز و ما بعده دون ما قبله على عكس الاجازة في العقود الواقعة على الثمن كما يأتي دون الصورة الاولى و الميزان هو استلزام صحّة الاوّل لصحّة الثانى و ترتبه على الاوّل دون وحدة البائع و تعدّده كما قيل اذ يمكن فرض تعدّد البائع في الصّورة الاولى و وحدته في الصّورة الثّانية مع عدم بقاء الحكم المذكور على حاله اللّهمّ الّا ان يراد بالتعدّد و الوحدة ما يعمّ الحقيقى و الحكمى فيصحّ الميزان المذكور أيضا لان البائع الثّانى في الصّورة الاولى يبيع فضولة عن المالك الاصلي أيضا فكأنّه صار المبيع الثّانى من الفضولى الاوّل لاندراجهما تحت جامع الفضولى من غير مدخليّة لخصوصيّة كلّ منهما و كذا البائع في الصّورة الثّانية اذا فرض اتّحاد ثانيه مع اوّله فان ذلك انّما يكون مع قصد البيع للمشتري و كونه فضوليّا عنه لا عن المالك فكأنّما صدر البيع من المشتري لا من البائع فيتعدّد حكما هنا كما يتحد كك في الاولى و كيف كان فلا اشكال في فساد العقود السّابقة لان صحّة بعضها تقضى بانتقال المبيع الى المشترى في ذلك العقد فكيف ينتقل من طرف المالك الى المشتري في العقد المجاز المتاخّر عنه لكن في جامع المقاصد احتمال صحّتها بالاجازة على القول بالصّحة في من باع مال غيره فضولا ثم اشترى و هو حسن في حق المشتري فله ان يخير بعد الشّراء و اجازة المالك بعض العقود السّابقة بناء على الصّحة في تلك المسألة امّا في حق المالك فيبطل كلها كما لا يخفى و لا اشكال أيضا في صحّة العقود اللّاحقة بامضاء سابقها في الصورة الثانية لكن يحتاج الى اجازة المشترى البائع لو كان عالما بفضولية العقد الاوّل بناء على ما سبق من توقف طيب النفس على اجازة البائع لو كان مالكا في الواقع غير مالك في الظّاهر و انّما لم يسرّحوا بذلك هنا اعتمادا على تلك المسألة او اختيارا للقول بعدم التوقّف في تلك المسألة و قد حققناه فيما لو باع مال ابيه فبان ميتا عند العقد و اما على النقل فلا اشكال في كون العقود الاخيرة فضولة محتاجة الى اجازة جديده لأنّ ملك البائع متأخّر عن زمان العقد ظاهر يجبر كما عرفت في الصورة الاولى و احتمل في جامع المقاصد الصّحة بدون اجازة المشتري مترتبة و لا ارى له وجها على النّقل و اضعف منه احتمال الفساد لامتناع الاجازة من المالك المغصوب منه لان امتناعها منه لا يقدح بعد امكانها ممّن انتقل اليه و خصوصيّة الغصب أيضا لا مدخليّة لها في لمقام كما لا يخفى

[في تتابع العقود على الثمن]

الثالثة ان يتعدّد العقود على الثمن و فيها أيضا صورتان

الأولى ان يتعدّد العقد على ثمن واحد

بان باعه بفرس ثمّ باع الفضولى الفرس بدرهم ثم باع المشتري الفرس بدينار ثمّ باع من المشتري الثّانى بكتاب و هكذا فان اجاز المالك البيع الاوّل احتاج الى اجازة بيع الفرس و ان اجاز ابتداء لمبيع الفرس كفى ذلك في صحّة البيع الاوّل

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست