responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 217

آدميا او غيره و سواء استوفى منفعة اول أم لا و مقتضى ذلك سلطنة المستاجر الاوّل هنا على اجرة مثل اعلى المنافع من الاجير لا اجرة مثل العمل المستوفى اللّهم الا ان يكون غرضهم بيان حكم المسألة مع قطع النّظر عن مقدار استحقاق المستاجر فيكون اجرة مثل العمل المستوفى في كلامهم من باب المثال فافهم و كيف كان فلو رجع على الاجير رجع هو بها على المستاجر الثّانى لكون التّلف عنده فيستقر الضّمان عليه و ربما احتمل انّه يرجع بالمسمّى في الاجارة الثّانيه دون اجرة المثل الّتي دفعها الى المستاجر لأنّه بعد الغرامة يصير مالكا للمنفعة فيكون من باب من باع شيئا ثم ملكه و هو فاسده لأنّ المنفعة تالفة لا معنى لدخولها في ملك الاجير بعد الغرامة نعم يدخل في ملكه عوضها في ذمة المستاجر الثّانى و هكذا في تعاقب الايدى على عين فان المعزم يملك عوض ما دفعه الى المالك في ذمّة من استقرّ عنده التّلف و مع عدم التلف لا يجب على احدى الايدى سوى رد العين مع الامكان و مع التّعذر يدفع بدل الحيلولة و هو ليس بدلا عن العين عند الاكثر

القسم الثّانى ان يعمل للغير تبرّعا

و حكمه كالسّابق في الخيار و في جواز الرّجوع على من شاء منهما مع عدم الفسخ كما في المسالك و محكى الرّوضة و اورد عليه بعض مشايخنا قده فيما لو كان المعمول له جاهلا بالحال بانه لا وجه لضمان المعمول له حتى يرجع اليه الامر المتبرّع فانه لا يزيد على العبد الّذي عمل لغير مولاه من دون اذنه و استدعائه و هذا جيد لكن الفرض لبعده لا يلتفت اليه في فهم كلمات الاصحاب خصوصا مع ملاحظة قرينة عطف التّبرّع على قصد الاجرة و سياقهما مساقا واحدا و كيف كان فالمراد واضح و هو ما انا عمل للغير تبرّعا باستدعائه او اذنه لا ما اذا عمل له من دونهما سواء كان راضيا او كارها فانه لا رجوع له عليه لعدم السّبب كما لا يخفى ثم المسألة لا بد من فرضها في من كان جميع منافعه مملوكة للمستأجر كما هو كك في كلامنا و يفترق هذا من سابقه بانّه لو رجع المستاجر الى الاجير أم يرجع هو الى المعمول له مع الغرر للجهل و مع العلم يرجع اليه لاستقرار التّلف عنده و لا ينفعه تبرعيّة السّابق بعد ان كان المتبرع به مملوكا للغير كما لو اباح الغاصب للطّعام المغصوب للآكلين مع علمهم بالغصب فانّهم يضمنون كما هو واضح و لو رجع الى الغير فان كان مغرورا راجع به الى الاجير المتبرّع و الّا فلا رجوع لاستقرار التّلف عنده

القسم الثّالث ان يعمل لنفسه لا للغير

كما لو احتطب او اختشش او حاز شيئا من المباحات لنفسه فعن المسالك كالمحكى عن الرّوضة ان حكمه حكم التّبرع في ضمان العمل المستاجر عليه و امّا المجوّز فهو ملك للأجير و في النّسبة مسامحة لأنّ المتبرّع به انّما هو عين العمل المستاجر عليه و الحيازة هنا مغايرة له الّا ان يفرض الكلام في من صار اجيرا بجميع منافعه او لخصوص الحيازة و عن الاستاد (قدّس سرّه) دروسه في تحقيق المقام ان الحيازة امّا ان نقول باشتراطها بقصد التملّك او نقول بدخول المحاز في ملك الحائز قهرا من غير نيّة له على الخلاف المذكور في ابواب متفرّقه كاللّقطة و احياء الموات و الشّركة و غيرها فعلى الاوّل يدخل المجاز في ملك من قصده له فلو قصد للمستأجر دخل في ملكه و لازمه جواز الاستيجار لخصوص الحيازة و لو قصد لنفسه في ملك الاجير لا المستاجر فانّه قضيّة الاشتراط و على الثّانى لا يدخل في ملك المستاجر مط و ان استاجره لخصوص الحيازة لأنّه استيجار لغير مشروع و لازمه عدم جواز التّوكيل أيضا لأنّه مشروط بعدم اعتبار المباشرة و مقتضى دخول المحاز

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست