responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 341

استقرار الاجرة على المالك فهو مبنىّ على انّ حمل العين مثل العمل فيها أم لا و الّذي يقتضيه دليلهم في مسألة توقف تسليم العمل على تسليمها توقّف تسليم الحمل أيضا على تسليمها لأنّ نظرهم الى انّ ما فيه العمل انّما هو باعتبار ما يترتّب عليه من الفائدة و الاثر فقابل الاجرة حقيقة هو الاثر و ان كان متعلّق العقد هو العمل فما لم يصل الاثر الى المالك لم يتحقّق التّسليم المعتبر في المعاوضات فلا بدّ من حصوله من تسليم العين و لا يكفى وجود العمل ما لم يدخل اثره في سلطنة المالك و هذا المعنى آت في المقام أيضا كما لا يخفى و امّا الزّيادة الّتي في مفتاح الكرامة من عدم الاعتبار بموضع التّسليم و لو كان حامل المتاع غاصبا بل المدار على موضع التّلف فهو مبنىّ على مساواة مكان التّلف لزمانه في اخذ القيمة و قد تقدم وجه الفرق و وجه المساواة في مسألة تعدّى المستاجر بالدّابة في السّير فعلى المساواة فينبغى اعتبار قيمة موضع الحمل بناء على اعتبار يوم الغصب كما عزى الى المشهور و عليه العلّامة في بعض كتبه لا موضع التلف و هاهنا فروع اخر ذكرها في عد و من شاء فليراجع اليه

المسألة السادسة من استاجر اجيرا ليفذه في حوائجه كانت نفقة على المستاجر

الّا ان يشترط على الاجير كما عن الشّيخ في آية و عليه الفاضل في عد و محكّى الإرشاد و الشّهيدان في محكى الحواشى و ض و عن اللّمعة نسبته الى المشهور لكن في مفتاح الكرامة انا تتبّعنا كلام الأصحاب عن المقنع الى الرّياض فلم نجد من قال به قبل الشّهيد غير من ذكرنا و الأصحّ ما عن غاية المراد و كرة و ير و مع صد و إيضاح النافع مع دعوى الإجماع عليه من انّها على الأجير كما يقتضيه القاعدة و به قال في محكى ئر و لف و لك و ضة و مجمع البرهان و تيح لأنّ المعاوضة انّما تقضى بوجوب العوضين دون ما سواهما فليس على المستاجر سوى الأجرة الواقعة في مقابل العمل شيء حجّة الأولين رواية سليمان بن سالم المجهول في الرّجال على ما قيل مرويّة عن كا و يب بطريق صحيح قال سالت ابا الحسن(ع)عن رجل استاجر رجلا ينفقيه و دراهم مسمّاة على ان يبعثه الى ارض فلمّا ان قدم اقبل رجل من اصحابنا يدعوه الى منزله الشّهر و الشّهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستاجر فنظر الى ما كان ينفق عليه في الشّهر اذا هو لم يدعه فكافى به الّذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة امن مال الاجرام من مال المستاجر قال ان كان في مصلحة المستاجر فهو من ماله و الّا فهو على الاجير و عن رجل استاجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسره شيئا على ان يبعثه الى ارض اخرى فما كان من مؤنة الاجير من غسل الثّياب او الحمام فعلى من قال على المستاجر و فيه مضافا الى جهالة الرّاوى و عدم الجابر بالعمل المعتدّ به انّه صريح فيما لو كان النفقة داخلة في الأجرة شطرا او شرطا و الكلام في غير صورة الاشتراط و ربما اورد عليه بوجوه قابلة للجواب لو لا ما ذكرنا و قد يستدلّ لهم بانّ المستاجر لما استوعب وقته بعمل الأجير فلم يبق له زمان يكسب به لنفقته فكانت على المستاجر و ان لم يشترط و فيه انّ النفقة لا تحتاج الى كسب اخر غير العمل المستاجر فيه فيأكل من اجرته و لو فرض التّوقف عليه فانّه حكم اخر نشير اليه و تنقيح المسألة يتوقّف على بيان امور الاوّل انّ ظاهر الكتاب و القواعد انّه لا كلام للأصحاب في جواز الاستيجار الاجير للإنفاذ في حوائجه على وجه الاجمال بل نسبه بعض اهل التّتبع الى علماء الإسلام و اعترف بعض مشايخنا قدّه مستدلّا عليه بالآيات و الرّواية المذكورة الظّاهرة في الاكتفاء بمثل غير ذلك و وقع هذا التقريب في الاجارة و ان وقعت جزء من الاجرة فضلا عن كونها شرطا و التحقيق ان الاستيجار له ان رجع الى الاجير الخاصّ بان يستأجره

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست