responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 117

الذى اقتضاه العقد فيصحّ ما ذكره (قدّس سرّه) من القرعة او الكفيل و يحتمل وجه رابع و هو العمل بالنظر في الوفاء فيجر ان على الاشتغال معا لان الظنّ في الامور المستقبلة معتبر مطلقا في الموضوعات الّتي لها دخل في الحكم الشّرعي كالضّرر فاذا حصل الظن لأحدهما باشتغال صاحبه بالعمل على تقدير اشتغاله وجب عليه الاشتغال الثّالث لو كان العمل مؤجلا دون الاجرة ففى تعجيلها كما في البيع لعدم حلول وقته حتى يكون للمستأجر مطالبة بخلاف وقتها او العدم لمنافاته لما دل على عدم وجوب تعجيلها قبل العمل فالاجل انّما افاد زيادة التاخير فيه فلا يعتبر الحكم الثّابت قبل الاشتراط و بذلك يفرق عن البيع وجهان ذكرهما بعض مشايخنا (قدّس سرّه) و اختار الثانى و الاوّل اقرب لأنّ التاجيل في العوض في قوّة الاسقاط لحق المطالبة الثابت له بمقتضى العقد فاذا اختصّ باحدهما بقى حق الاخر سليما عن المعارض و حاصله حصول النّقصان في احد العوضين بالتاجيل لان المقابلة ح واقعة بين الملك في الحال و الملك في المستقبل و قد اعترف بذلك لو كانت الاجرة معجلة قبل انقضاء العمل و الذى دعاه الى الفرق هو النّظر الى ما دلّ على عدم استحقاق العامل الاجرة الّا بعد العمل و فيه انّه ليس عليه دليل خارج عن مقتضى المعاوضة بل الدّليل عليه هو قاعدة التقابض فانّها يقتضى عدم الاستحقاق الّا بالتّسليم و كما ان الموجر لا يستحق الاجرة الّا بعد العمل كك المستاجر لا يستحق العمل الّا بعد تسليم الاجرة و يتفرّع على هذا التّقابض معا كما مرّ نعم لو قلنا بوجوب تقديم العمل اولا كما هو ظاهر الرّياض و قد سبق آنفا كان لما ذكره قدّه وجه لأنّ تقديم وجوب تقديم العمل ح مبنىّ على تقديم حق المستاجر على الاجير في التقابض على خلاف ما يقتضيه المعاوضة و لذا استشكلنا فيه سابقا لو لم يكن اجماع و التّاجيل يوجب زيادة في التّاخير لأنّه يحدث حقا له في مطالبة الاجرة لكن مختاره قدّه كما مرّ عدم وجوب تقديم العمل اولا فلا وجه ح لسقوط حق الاجير في المطالبة

[اجرة المثل مع استيفاء المنفعة]

و كلّ موضع يبطل فيه عقد الاجارة يجب فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة او بعضها سواء زادت عن المسمّى او نقصت عنه بلا خلاف محكى منا او من غيرها كما هو الاصل الاصيل في المعاوضات الفاسدة فان فساد المعاوضة مع القبض يوجب ضمان المقبوض على القابض بالمثل و القيمة كضمان المغصوب بحكم اليد او الاتلاف و لا يرفع حكمها التّسالم على المسمّى او اذن المالك في القبض لبطلان الاوّل بحكم الفرض و عدم فائدة الثّانى بعد ان كان وفاء للمعاوضة لا استيمانا او تسليطا من المالك على اتلاف مال نفسه بل قد يجب اجرة المثل بفوات المنفعة و ان لم يستوفيها المستاجر على اشكال فيه في الجملة كما لو حبس الدابّة المستاجرة او عبدا مستأجرا في مدّة الاجارة حتّى انقضت فان المستاجر ح أيضا ضامن للمنفعة الفائتة تحت يده بالقيمة نعم لو حبس الاجير الحر فلا ضمان لعمله لأنه ليس بمال ما لم يوجد و لا يدخل تحت اليد ما لم يستوفه بخلاف منفعة العبد فانّها كمنفعة الدّار تعد مالا قابلا للضّمان عند بعض اسبابه الّتي منها التّلف تحت اليد فاذا وضع اليد على الدّابة فكأنّه وضعتها على المنفعة المقبوضة فيضمنها و لو لم يستوفها مدّة الاجارة بل و كذا منفعة مثل الدار فانّها مضمونة في الاجارة الفاسدة بالفوات أيضا اذا فرض اليد عليها من دون جلوس فيها و الّا دخلت في المنفعة المستوفاة و مع

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست