responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 205

و قد تقدّم الاصحاب ينزل عليه و ان مرجعه أيضا الى مقاله المتاخرين لكنه اجاب عن ذلك بابداء الثمرة في صورة كثيرة منها ما لو اختلف قيمة كل منهما في حال الانضمام كما لو كان المجموع قيمته تسعة و قيمة كلّ واحد منفردا ثلاثة و قيمة احدهما في حال الانضمام اربعة و قيمة الاخر خمسة فهنا يظهر الثمرة بين مختاره و مختار المتاخرين لان مقتضى مختارهم ان لا يستحق المالك من الثمن الّا نصفه و مقتضى مختاره استحقاق الأزيد امّا الأوّل فلان نسبة قيمته كلواحد الى مجموع القيمتين هو النّصف فيأخذ المالك نصف الثمن و هو الثلاثة و امّا الثانى فلأنّ المالك اذا اخذ نسبة قيمة ماله منضما الى قيمة المجموع اخذ أقلّ من الثلاثة اذا كان قيمة ماله في حال الانضمام اربعة و اخذ اكثر من نصف الثمن اذا كان قيمة خمسة و هكذا اذا نقص المجموع بالاجتماع و اختلف النقصان و لم تكن في المالين على تسق واحد و ان استحقاق المالك على طريقتهم بقاء استحقاقه على طريقته كما يظهر بالتأمّل هذا ملخص ما استفدنا من العبارة المغلوطة و بقى خصوصيات اخر غير مستفادة لغلط النّسخة و فيه ان المشترى لم يبذل الثّمن بازاء الاجتماع و ان كان له دخل في زمان القيمة حسبما اعترف به فليس له استرداد شيء من الثمن لفوات صفة الاجتماع فان استقرّ بنصف الثمن في مقابل المجاز له الخيار مع الجهل و الّا فلا و عليك بالتّأمّل و لو كان المبيع مشتركا بين البائع و غيره فباع الكل لوحظ في تقسيط الثّمن نفس المجتمعين لا قيمتها فإن كان بينهما بالنّصف نصّف الثمن و إن كان بالثّلث فكك و لا يلاحظ القيمة الا اذا كانت النّسبة بين القيمتين مغايرة للنسبة بينهما كما اذا كان للبائع الثلث و الاخر لثلثان او بالعكس و كان قيمة الثلث منفردا أقلّ منه منضما الى الثلث الاخر فيلاحظه النسبة بين القيمتين المالين و لو كان المالان مثلين فإن كانا من جنس واحد متساوى الاجزاء في القيمة لوحظ النسبة بين المالين فيؤخذ بتلك النّسبة من الثمن و إن كانا من جنسين فطريق التقسيط حينئذ ملاحظة القيمتين كما في القيمتين و اللّه الهادى الى سبيل الرّشاد

المسألة الثّانية لو قلنا في كيفية التقسيط مع اجازة الغير

بطريق المتاخرين من ملاحظة قيمة المالين منفردا لا مجتمعين فهل تقول به مع الاجازة أيضا وجهان بل قولان محكيان من ان حصّة الاجتماع لا تقابل لشيء من الثمن فلا يلاحظ في تقسيط الثمن بينهما و من انّها صارب سبيلا لزيادة القيمة و قد سلمت للمشترى و هى مشتركة بينهما فلوا عمل لزم الظلم و الإجحاف احيانا على احدهما كما لو تساوى المالان قيمة في حال الانفراد و اختلفا مع الانضمام فاذا اهملت الصّفقة في التقويم لزم الغرر على من زاد قيمة ماله بسبب الانضمام و هذا هو الأصحّ كما لو باع الوكيلان او الوليان او اصيل او وكيل صفقة فيقوم المجموع ثم يقوم كلّ منهما في حال الانضمام ثم ينسب كل منهما الى قيمة المجموع و يأخذ كل منهما بنسبة ماله عن الثمن وفاقا لبعض المحققين

الثالثة لو كان المبيع مشتركا بين مال البائع و مال غيره

كما لو باع غنما و كان مشتركا بين عبده و عبد غيره فظاهرهم البناء على تنجر العقد و نفوذه في ملكه فلا يكون فضوليّا بحسب ظاهر الحال و عن فخر الدّين دعوى الاجماع عليه و لعلّه لحمل فعل المسلم على الصّحة فانه يصلح قرينة لتعين المشترك كما لو اوصى بعتق عبد كان مشتركا بين كافر و مسلم و ان لم تصرف

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست