responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 305

مفتاح الكرامة ممنوعة اشدّ المنع و كيف يمكن دعواه مع عدم مصرّح به سوى اطلاقهم المنزل على الغالب اذ من المستحيل عادة امكان اعادة المسكن قبل مضى زمان يفوت فيه المنفعة الثّالث اذا امتنع من الاعادة فامّا ان يبقى شيء من المنفعة الّتي استوجر لها اولا فان كان الاوّل فلا اشكال بل لا خلاف ظاهرا في عدم الانفساخ و ثبوت الخيار للمستأجر و هو واضح اما عدم الانفساخ فلبقاء العين المستاجرة و امكان الانتفاع بها في الجملة و امّا الخيار فللنّقص الحاصل بالانهدام ثم النّقص الحاصل ان كان في الكم كان انهدم بعض بيوت المسكن فالخيار خيار التبعّض و ان رجع الى النّقص الكيفى كما لو انهدم سادة السّطح او بعض الحيطان فهو خيار تخلّف الوصف و ان كان الثّانى فامّا ان لا يمكن الانتفاع منها بوجه اخر مثل ان يجعله حرزا و نحوه او يمكن فعلى الاوّل لا اشكال في الانفساخ بقاعدة التلف و على الثّانى ففى بقاء العقد و ثبوت الخيار او الانفساخ وجهان ينشئان من دخول ساير المنافع تحت العقد ترتيبا على نحو تعدّد المطلوب او على السّوية و عدمه و الّذي يقتضيه ظاهر العقد هو الثّانى و دخول غير المنفعة المذكورة في متن العقد متّجه لا وجه له نعم على فرض الدّخول قرية لا اشكال في ثبوت الخيار لفوت المطلوب الاولى كذا قيل و فيه انّ دخول جميع المنافع في ملك المستاجر على هذا الوجه الراجع الى تعدد المطلوب ينافى تعين المنفعة اللازم نعم لا مانع من دخولها في ملكه على السّوية و مقتضاه عدم الخيار كما لا يخفى و يمكن ارجاع تعدّد المطلوب الى تخلّف الوصف فلا جهالة كما يظهر بالتأمّل و قيد المحقّق و الشّهيد الثّانيين خيار المستاجر في مفروض العبارة في محكى الجامع و لك بما اذا بقى اصل الانتفاع و هذا يدلّ على اختيارهما للوجه الثّانى بناء على كون اضافة الاصل الى الانتفاع من باب اضافة الصّفة الى الموصوف اى بقى الانتفاع الاصل كما قيل كما انّ المحكى عن ضه ظاهر في الاوّل حيث قيّده بما اذا امكن الانتفاع و ان قلّ و الأصحّ الثّانى جمودا على ظاهر اللّفظ لكن هنا شيء و هو انّه لو استاجر ارضا لزرع الحنطة مثلا ففى جواز العدول له الى المساوى او أقلّ ضررا كما يشعر خلاف و العامّة كلّا او جلّا على الجواز و المعروف المعزى الى المشهور بين الخاصّة المنع و المخالف هو العلّامة في كتبه الّتي منها عد على اشكال و المحقّق الثّانى و ان خالفه و زيف ما تعلق به من الوجوه للجواز لكنّه في بعض الفروع وافقه في محكى مع و هو ما لو اجرها للغرس فله البناء بناء على كونه أقلّ ضررا فعلى القول بالجواز اختيارا يتعيّن بقاء العقد لو فاتت المنفعة المعقود عليها كلّا و الاخر الانتفاع في غيرها و قد سبق بعدم الملازمة بين المقامين بناء على كون العدول عن المنفعة المذكورة في العقد الى غيرها راجعا الى ملك الانتفاع دون المنفعة لدلالة العقد عليه بالنّحوى و هذا حسن لو لم نقل بجواز الإجارة للمستأجر للمنفعة التى جوزناها له و الظّاهر انّهم لا يرضون به على القول بالجواز و المقام يحتاج الى التّامّل

فروع

الاوّل قال في عد لو كانت الاجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب

او حمل شيء فغصب العبد الخياط و الدّابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض المغصوب كما عن ير و مع صد و هو مشتمل على حكمين احدهما بقاء العقد و عدم الانفساخ لما مرّ في منع الظّالم بعد القبض من تحقّق التّسليم المعتبر في المعاوضة المخرج للموجر عن الضّمان الثّانى رجوع المستاجر على المالك بعوض المغصوب لا على الغاصب باجرة المثل كما هو كك لو كانت الاجارة على عين شخصيّة فغصبت بعد القبض و هو محل تامّل اذ لا فرق بين العقد على كلى موصوف او على جزء محسوس في ذلك فانّ التخلية و القبض تام من جانب الموجر في الوصفين و الضّرر متوجّه الى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست