responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 225

امّا المنفعة فقد يقال كما عن ابى حنيفه و بعض من يماثله انّها غير قابلة لعدم وجودها فيستحيل عروض صفة الملك لها قبل الوجود و بعد الوجود يدخل في ملك الموجر شيئا فشيئا و ينتقل منه الى المستاجر و لازمه عدم دخول الاجرة أيضا في ملك الموجر الا حال دخول المنفعة في ملك المستاجر لأنّه قضيّة المبادلة و حيث ان وجود المنفعة تدريجى لزم ان يكون تملك كلّ منهما أيضا تدريجيّا فيدخل من الاجرة في ملك الموجر مقدار ما يدخل من المنفعة في ملك المستاجر كذا عن ابى حنيفة و يمكن ان يقال بعد المساعدة على المبنى عدم قابليّة المنفعة التملّك قبل وجودها الّا ان الاجارة توجب حقّا ماليا للمستأجر في العين و ان لم يكن تمليكا فلا مانع من كون مفاد الاجارة مقابلة الاجره بذلك الحق اذ الحقوق قابلة للنقل و الانتقال مجانا او بعوض فينتقل الاجرة في ملك الموجر فعلا بازاء الحقّ الذى استحقّه المستاجر و هو صيرورته مسلّط اعلى استيفاء المنفعة عند وجودها و محصله انّه ملك ان يملك لا انّه ملك شيئا بالفعل لكن مقتضاه دخول الاجرة في ملك الموجر فعلا فماعة من عدم دخولها أيضا في ملكه الا بعد وجود المنفعة تدريجيّا و انتقالها من ملك الموجر الى ملك المستاجر لأنّه مقتضى المقابلة جهل او تجاهل هذا على تقدير قبول المبنى و رده الاصحاب بالنقض و الحل امّا الاوّل فانّ المنفعة لو لم تكن قابلة للتملّك كيف ينقلها الموجر و كيف يعقل صحّة الاجارة الّتي مفادها تمليك المنفعة بعوض و امّا الثّانى فبوجهين احدهما انّ الملكيّة و ان كانت من الاعراض المفارقة الى محال موجودة الا انّها امر اعتبارى انتزاعى من الأسباب العرفيّة و الشّرعيّة فيمكن عروضها للمعدوم اذا كان له تاهل الوجود تنزيلا له منزلة الموجود و الثّانى انّ الملكيّة عبارة عن سلطنة الانتفاع بشيء او ببدله و هذا المعنى ثابت للنماء نحو ثبوته للأعيان فان اراد بالملكيّة الممنوع ثبوتها للمنافع غير هذا المعنى فنحن تقول به و ان اراد بها تلك السّلطنة فما استدلّ به على المنع من امتناع عروضها للمعدوم ممنوع و ان اراد ان هذا لا يسمّى ملكا فمع وضوح فساده لا نحاشى عن الالتزام به فيكون النزاع ح لفظيّا ثم انّه لا ثمرة للنّزاع عملا الّا اذا قلنا بان الاجرة أيضا لا تدخل في ملك الموجر تبعا لعدم دخول المنفعة في ملك المستاجر فيظهر الثمرة ح في نماء الاجرة كما لا يخفى و قد عرفت انه لا ملازمة بينهما لا مكان التفكيك بدعوى دخولها في ملك الموجر على كلّ حال و لو لم نقل بصيرورة المنفعة ملكا للمستأجر بعد العقد اذ يكفى في استحقاق الموجر لها مقابلتها لحق مالى يحدث له بسبب العقد و

هل يشترط اتّصال مدّة الاجارة بالعقد

قيل نعم كما عن الخلاف و المبسوط و التقى في محكى الكافى و قيل لا كما عن الكلّ او الجل بل في محكى التّذكرة نسبة الصّحة مع الانفصال الى علمائنا و سبقه الحلّى في محكىّ السّرائر حيث صرّح بان قول الشّيخ ليس لأحد من اصحابنا و استدلّ للشّيخ بالاصل و ابو الصّلاح بعدم القدرة على التّسليم و بان العقود و الإنشاءات علل للأحكام فيلزم الاتّصال لئلا يلزم تخلّف المعلول عن العلة و الجواب عن الاوّلين واضح و عن الثّالث ان الزّمان في المنفعة يصحّ اعتباره جزء فكلّ زمان ذكر في الاجارة دخل في ملك المستاجر فعلا بعد العقد و ان تاخّر زمان المملوك فالمعلول و هى الملكيّة الحادثة بحدوث العقد لم يتخلف عن العلّة و قد يستدل له أيضا باقتضاء الانفصال التعليق في الاجارة و هو أيضا كما ترى و قد يستدلّ بما عن التنقيح و المسالك من ان العقد يقتضى استحقاق التّسليم بعده فيكون الانفصال

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست