responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 214

اذا لم يمنع شيئا من حقوقه اشكال و خلاف فعن وكالة التّذكرة الجواز و اختاره في وكالة المسالك مستندا الى شهادة الحال و قبل بالمنع في جواهر الكلام بناء على منعها او على منع كفايتها في التّرخيص و قد يق كما في كتاب الاستاد قدّه في مسألة اشتراط اذن السّيد في بيع العبد انّه لا دليل على حرمة هذه التصرّفات الجزئية للسّيرة المستمرة على مكالمة العبد و نحوهما من المشاغل الجزئية و معناه على ما نقل عنه قدّه في الاجير الخاصّ منع سلطنة المولى على المنع من التفكّر و الذكر و الكلام و اشباهها من الامور العادية و هو مشكل نعم لا يبعد الالتزام بعدم السّلطنة في الاجير الخاص لعدم دلالة الاطلاق على دخول هذه الامور تحت الاجارة و لذا قال في المسالك ان الجواز فيه اولى من الجواز في استعمال العبد الا انّه يردّ عليه انّه اعتمد في الموضعين على شهادة الحال و دعوى الاولوية ح غير واضحة و ان كانت غير بعيده و التحقيق في استعمال العبد انّه مع العلم برضا المالك كما هو الغالب يجوز و الا ففيه اشكال و دعوى خروجها عن سلطنة المولى يستلزم القول بصيرورة عوضها على فرض ثبوت الجعل لها بلا مالك او ملكا للعبد و القول بعدم نفوذ نهى الموالى و التزامهما على الفقيه صعبا و لعبارة التى نقلناها عن كتاب الاستاد لا ظهور لها في نفى السّلطنة بل هو بالاستاد الى الاذن المستفاد من شهادة الحال اقرب ثم انّه لا ينبغى الاشكال في فساد عقده و ان قلنا بالجواز المستفاد من قوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ بضميمة ما روى من استدلال الامام عليه السلّم به على فساد طلاقه بغير اذن مولا توقف صحة تصرّفاته على الاذن مط على خلاف الاجير الخاص فان تصرّفه صحيح و لو قلنا بالتحريم كما عرفت خلافا بعض مشايخنا حيث قال بصحّة عقده مع استمرار اذن المالك و ان بطلت وكالته بعدم كونه مسلوب العبادة و فيه ان اراد بالمالك الموكل فقد عرفت ان مقتضى كونه مملوكا لا يقدر على شي اشتراط سببيّة عقوده و إنشاءاته باذن المولى فكيف يكون صحيحا مع عدم اذنه و ان اراد به المولى ففيه انّ هذا خروج عن المفروض اذ الكلام فيما لو باشر عقدا للأجنبي من دون اذن مولاه و أيضا كيف يبطل الوكالة و ما الوجه فيه مع اقترابه باذن المولى هذا كله فيما لو عمل الاجير مالا ينافى العمل المستاجر عليه فان عمل ما ينافى فامّا ان يكون مملوكا للمستأجر عموما او خصوصا او منافيا محضا من غير ان يكون مملوكا فامّا بعمل للغير قبل ان يعمل للمستأجر شيئا او بعده و على الاوّل فامّا ان يكون بعد تسليم نفسه الى المستاجر او قبله و على الثّانى فامّا ان يكون بعد الفراغ او في الأثناء

فهنا مسائل

الأولى ان يعمل للغير بعد ان عمل للمستأجر شيئا

ففى مفتاح الكرامة انّه لا خيار للمستأجر شيئا ففى مفتاح الكرامة انه لا خيار للمستأجر ح في عقد نفسه لأن التّسليم المعتبر في المعاوضة قد حصل و ذلك كما لو غصب الموجر العين للمستأجرة بعد التّسليم فانه لا خيار للمستأجر ح على ما صرّحوا به و ان كان فيه خلاف في الجملة و كذا لو سلّم نفسه الى المستاجر و لم يعمل له شيئا قلت و هو مشكل لان تسليم العين مقدّمة لتسليم المنافع و بعد الغصب كيف بعد تسليما و لا يقاس ذلك بالتّسليم في الاعيان و لعلّه لذا صرّح في المسالك كما عن حواشى الشّهيد و الرّياض بالخيار أيضا مع العمل للمستأجر الاوّل بعض العمل كما عن التذكرة انّه لو سكن المالك الدّار الّتي اجرها في اثناء المدة كان للمستأجر الخيار وكد عن جامع المقاصد في اخر مباحث اجارة الارض مصرّحا بانه لا فرق بين ان يكون قبل

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست