responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 166

انّ مانعيّة الرّد للإجازة مخالف للقاعدة ثابت على تعذّره من الدّليل هذا و يمكن ان يقال ان كان متعلّق الرّضا نفس البيع فهذا لا يكفى و ان كان متعلّقة صدوره من العاقد و مباشرته له فهو كاف في الموضعين اعنى الفضوليّة و نفوذ الاجازة لو لم يكن عليه كاشف لان الثّانى يوجب توجّه خطاب اوفوا الى المالك بخلاف الاوّل لان الرّضا بنفس المعاملة من دون الرّضا بمباشرة من باشرها لا يوجب اسقاطه و مساسه بالمعاملة الجزئية الشخصيّة حتى يتوجّه اليه الامر بالوفاء و الفرق هو ان الاوّل رضاء بالكلّى و الثّانى بالجزئى الموجود في الخارج و تعلّق الامر بالوفاء إنّما هى الجزئيّات الخارجية من المعاملات الكليّة دون الكلّى و يمكن ان يقال أيضا بالتّفصيل بين المقامات و هو الاقتصار على خصوص سكوت البكر للحرج و سكوت المولى بعد العلم بتزويج العبد للخبر و الرّجوع في البيع و نحوه الى الاصل و دعوى الاولويّة قد عرفت ما فيها في صدر الباب و الحاصل انّه لا مانع من التّفكيك و التّفصيل بين المقامات و الوقوف على الدّليل في كلّ مقام فان قام على كفاية مجرّد الرّضا اتّبناه و الّا فالمعول هو الاصل و دعوى الاجماع المركّب في امثال المقام لا تصدر الا من مجازف او متعسف و هذا نظر حسن و المسألة بعد غير محلولة و اللّه الهادى

الثّانية الظّاهر عدم اعتبار اللفظ فيها فضلا عن لفظ مخصوص

وفاقا لغير واحد من مشايخنا خلافا للمحكى عن صريح التّنقيح و ظاهر جمع و مفتاح الكرامة لما عرفت من الوجوه النّاهضة لعدم اعتبار الكاشف راسا فكيف عن خصوص اللّفظ او لفظ مخصوص و ربما يستفاد الخلاف من الشّهيد أيضا حيث قال في محكى الحواشى باعتبار لفظ فسخت في الردّ و انّه لو قال لم اجز كان له الاجازة بناء على مساواة الردّ و الامضاء في ذلك و هو ضعيف بناء و هو مبنى عليه بل عرفت انّ الاكتفاء بمجرّد الرّضا قوى جدّا حتى ذهب اليه بعض مشايخنا قدّه لكنّك عرفت تحقيق المسألة و قد يستدلّ على اعتبار اللّفظ بل اللّفظ الصّريح بقوله(ع)انّما يحلّل الكلام و يحرم الكلام و اجيب بانّه لا يأتي في الشروط بل في الاسباب خاصّة و فيه ضعف لأنّ الحديث كما عرفت في شرائط الصّيغة ليس له ظاهر ينفعنا في الاستدلال فراجع مضافا الى احتياج الاستناد اليه في المسألة الى الاطمينان بعمل جملة من الاصحاب و ليس في تصريح من عرفت ما يقوم به الكفاية و قد يستدلّ أيضا بعد الاصل بان الاجازة امضاء لمضمون البيع السّابق و لها يحصل فائدته لا بالعقد السّابق فلا بدّ فيها ممّا لا بدّ في عقده و بانّها تجرى مجرى العقود اللّازمة و لا خلاف في اعتبار اللّفظ فيها بل عرفت و تعرف انّها بيع محقّق عنه بعض فالدّليل القائم على اعتباره في العقود اللّازمة آت هنا بنفسه او بمناطه قلت لو تمّ ما ذكر فمقتضاه التفصيل بين العقد اللّازم و الجائز مع انّه مدفوع بما مرّ من الادلّة المذكورة في المسألة الاولى المخصّصة لذلك الدّليل على فرض شموله لأنّ منها ما ورد في الاجازة النّكاح الّذي هو اشدّ العقود اللّازمة مداقة في الصّيغة فالاقوى الاكتفاء بكلّ كاشف وجودىّ او عدمى قولى او فعلىّ

المقصد الثانى في شروط تاثير الاجازة بين ما يتعلّق بها او بالعقد المجاز او بالمجيز و هى امور

الاوّل ان لا يسبقها ردّ

ذكره شيخنا قدّه في كتابه مستظهرا الاجماع عليه و ادّعاه صريحا بعض مشايخنا (قدّس سرّه) و كذا بعض المحقّقين في الايراد على حديث الوليدة الّذي استدلّ

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست