responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 193

الاجازة انما هو حصول شرط الرّضا و امّا ترتّب الاثر فهو من الاحكام الثّابتة للعقد فلا يتغيّر بقصد المجيز فان فعل ذلك اشكل صحّة العقد لأنّه في الحقيقة غير راض لموجب العقد فلا يكون اجازة و يحتمل الصّحة لأنّ الرّضا بالسّبب يكفى في ترتّب الاثر و لو لم يرض بالمسبّب فهو كما لو اجاز النّكاح و لم يرض بما يترتّب عليه من الانفاق و حل النّظر و ساير الاحكام و الاوّل لا يخلو عن قوّة

[المسألة] الثّالثة الاجازة لا تورث

لعدم الدّليل على كونها من الحقوق القابلة للانتقال فهو كجواز الرّجوع في الهبة لا كجواز الفسخ في الخيار فلو مات المالك بطل العقد لامتناع لحوق الاجازة و ليس للورثة اجازة العقد السّابق لأنّه لم يقع على ماله بل وقع على مال الغير فيدخل في مسألة من باع ثمّ ملك الّتي عرفت الخلاف و الصواب فيها فان قلنا هناك بالصّحة قلنا بها هنا

[المسألة] الرّابعة اذا قبض الفضولى المبيع و قبض الثمن

فان اجاز العقد خاصّة وقع الاقباض و القبض السّابقين باطلين و ان اجازهما أيضا فلا اشكال في حصولهما لا لان القبض ممّا يقبل الاجازة فانّك قد عرفت الاشكال في ذلك سابقا بل لان الاجازة رضا باستمرار القبض فيكون كالابتداء و نقل في محكى لف عن الشّيخ ان المالك لو اجاز بيع الغاصب لم يكن له مطالبة الثّمن من المشترى ثمّ ضعّفه بان اجازة البيع ليست اجازة للقبض و كلامهما يوهمان جريان الفضولى في القبض أيضا و يحتمل قويّا حملهما على ما ذكرنا من حصول القبض بالاجازة من حينها لا من حين العقد و ممّا ذكرنا ظهر انّه لا يختلف الحال بين الثّمن الكلّى و الجزئى خلافا لشيخنا قدّه حيث فرق بينهما بانّ الاجازة في الجزئى يرجع الى اسقاط الضّمان من المشترى فيصحّ و امّا في الكلّى فمرجعه الى جريان الفضولى في التّعيين و هو محلّ اشكال و يدفعه ان مرجعها في الموضعين على حصول القبض و التّعيين من حينها لعدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة في الامرين نعم يورد الاشكال في ما لو كان القبض في المجلس شرطا لصحّة العقد فانّه مبنىّ على جريان الفضولى في القبض فان قلنا به نفذت الاجازة فيه أيضا فان اجازه أيضا فهو و ان اجاز العقد خاصّة فقد ذكروا انّه يكون اجازة للقبض أيضا تحصينا لفعل المسلم عن الفساد و هو حسن مع علمه بشرطية القبض لا مع الجهل بالاشتراط و ان قلنا بعدم جريانه كما هو الأقرب لم يجز عقد الفضولى في الصّرف و نحوهما بعد انقضاء المجلس

[المسألة] الخامسة ليست الإجازة على الفور

فله التوانى و التامّل في الصّلاح و الفساد لعموم الادلّة فان طال الزمان و تضرّر الاصيل بالصّبر فان قلنا انّ له الفسخ قبل الاجازة مط كشفا و نقلا على احد الوجهين الماضيّين فهو و الّا لم يبعد الحكم بجواز الفسخ له دفعا هنا للضّرر و لو كان العقد نكاحا أيضا لجواز الفسخ هنا و ان كان النّكاح لا يقبل الفسخ بغير اسبابه المحصورة لعموم لا ضرر مع اختصاص؟؟؟؟

على عدم قبوله الخيار بغير المقام و هو غير بعيد و لو كان الزّوج غائبا رفعت امرها الى الحاكم فان قلنا بجواز الفسخ للأصيل رخصة فيه ان لم نقل به مط او في خصوص النّكاح فقيل انّه يرسل الى المالك و يخيره بين الامضاء و الرّد و ان تعذّر عليه الارسال لجهل مكانه او نحوه باشر هو بنفسه الرّد دفعا للضّرر عليها و هو غير بعيد و هذا ليس من الطّلاق فلو لم نقل باجبار الحاكم عليه او بجواز مباشرته الطّلاق في مثل المقام ممّا يوجب الاضرار عليها امكن هنا اثبات جواز الفسخ للضّرر ثمّ لو كان في فسخ البيع ضرر على المالك لم يبعد مباشرة الحاكم للإمضاء أيضا حفظا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست